باطلاقها على جوازه، ومع عدم المرجح يتساقطان، فالمرجع القاعدة الكلية المانعة عن البيع بناء على مسلك المصنف (قدس سره)، أو القواعد المقتضية لنفوذ البيع وسلطنة الناس على أموالهم، بناء على ما ذكرنا (1) من عدم الدليل على الكلية المتقدمة، كما هو مسلك المحقق صاحب المقابيس (2) (قدس سره) كما أشار إليه المصنف (قدس سره).
نعم الرجوع إلى أحد الأمرين بعد عدم المرجح لأحد الاطلاقين، ويمكن ترجيح اطلاق رواية عمر بن يزيد بدعوى أن اطلاق رواية ابن مارد لا يعم صورة البيع في ثمن رقبتها لوجهين:
أحدهما: أن ظاهر صدرها حيث قال: (ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله) أن البيع بعد هذه المدة الطويلة ليس في أداء ثمن رقبتها، بحيث لم يؤد ثمنها في هذه المدة، فلا محالة يكون البيع في وجه آخر.
وثانيهما: أن قوله يبدو له أن يبيعها ظاهر في أن بيعها بطبعه لا للالجاء إليه في فك رقبتها، وبعد عدم الاطلاق لهذه الرواية للبيع في ثمن رقبتها لا يكون دليلا على المنع عن البيع في ثمن رقبتها في حياة المولى، ليعارض اطلاق رواية عمر بن يزيد، إلا أن عدم الاطلاق إنما يجدي بعد تسليم الاطلاق في رواية عمر بن يزيد، وقد عرفت عدم اطلاق الرواية الأولى واتحاد الثانية معها، فلا وثوق باطلاق الثانية، فكما لا وثوق باطلاق رواية ابن مارد من حيث استبعاد بقاء الثمن في ذمة المولى في هذه المدة كذلك لا وثوق باطلاق الرواية الثانية لعمر بن يزيد من حيث الظن القوي باتحادهما مع الأولى التي لا اطلاق لها.
- قوله (قدس سره): (وربما توهم معارضة هذه القاعدة... الخ) (3).
التعارض بين القاعدة على فرض كليتها ودليل وجوب أداء الدين وإن كان بالعموم من وجه ومادة الاجتماع أداء الدين ببيع أم الولد، إلا أن القاعدة حاكمة على