البيع واجبا فلا يبقى على المنع، لأهمية حق الدائن من حق الاستيلاد.
ويندفع: بأنه كما أن وجوب الأداء بالبيع ينافي حرمة البيع، كذلك جواز المطالبة بالأداء المتوقف على البيع ينافي حرمة البيع، وإلا لكان تجويز المطالبة لغوا، ومن البين أن جواز المطالبة حيث إنه من آثار حلول الدين من دون تقييده بشئ، فلا معنى لأن يتقيد بصدور المطالبة، بحيث تصدر المطالبة جائزة، كصدور الوطئ الذي يتحقق به الملك إذا كان بقصد الفسخ مباحا، وما نحن فيه نظير ما ذكره شيخنا الأستاذ في باب المعاطاة (1) من أن إباحة التصرفات، حتى الموقوفة على الملك من حين انعقاد المعاطاة يستدعي الملك من حين المعاطاة، وإلا لكانت مقيدة بصدور التصرف الموقوف على الملك، كالوطئ ء الذي يتحقق به الملك.
والفرق بينهما أن جواز الوطئ فعلا من آثار الملك الحاصل بالوطئ الذي يقصد به الفسخ، فيكون الوطئ والفسخ والملك والجواز متقارنات في الزمان، ولا يعقل حصول الملك قبل الفسخ حتى يكون الجواز المرتب عليه قبل الوطئ، فلا محالة تكون فعلية الإباحة متقيدة بفعلية الوطئ المملك، بخلاف جواز التصرفات الموقوفة على الملك فإنه إذا كان متحققا من حين المعاطاة لم يحتج إلا إلى الملك عند المعاطاة، ولا يتوقف على التصرف حتى يكون حال الجواز فيها حال الجواز في الوطئ، وما نحن فيه أيضا كذلك، لأن جواز المطالبة من آثار حلول الدين لا من آثار أمر يتحقق بالمطالبة، حتى تجب مقارنة الجواز لفعلية المطالبة.
وعليه فلا فرق بين التزاحم والتعارض في جواز البيع بمجرد الاستحقاق وجواز المطالبة، إلا أن يقال: - بناء على ما احتملناه على التعارض - أن الدين وإن كان حالا إلا أنه لا يترتب عليه جواز المطالبة ببيع أم الولد، فكما أن سائر الديون مع حلولها لا يقتضي جواز المطالبة بالبيع، كذلك هذا الدين لا يجوز مطالبته بالبيع إلا عند وجوب الأداء، ولا مانع من توقف جواز المطالبة على فعلية المطالبة المساوقة لفعلية وجوب الأداء، إلا أن أصل هذا الاحتمال مناف للظاهر، فالقاعدة على التزاحم وعلى