وبعد ما علم أن المورد صورة الموت يمكن دعوى التقييد لوجهين:
أحدهما: ما في الجواهر (1) من ظهور قوله (ولم يدع من المال) القيدية للكيفية المسؤول عنها، ومفهوم القيد يقتضي انتفاء الحكم عند انتفاء القيد.
ثانيهما: ما في الجواهر (2) أيضا من صراحة قوله أخيرا (قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من أبواب الدين ووجوهه؟ قال: لا) فإن ما نحن فيه داخل في أبواب الدين ووجوهه التي هي غير الدين المخصوص بما بعد الموت.
أقول: أما شواهد إرادة صورة الموت فما عدا الوجه الثاني مخدوش:
أما الأول: فلأن تصدي الأمير (عليه السلام) لبيعها كما يمكن أن يكون لأجل كون الورثة صغارا وفقد الوصي والقيم أيضا، وإلا لكان التصدي لأداء الدين شأن الكبير أو الوصي وقيم الصغير، كذلك يمكن أن يكون لامتناع المالك من أداء الدين ببيع أم الولد.
وأما الثالث: فلأن التعبير بالمجهول في مقام سوق القضية بنحو الكلية - من دون اختصاص الحكم بمالك دون مالك - شائع جدا، نعم ظهور الصحيحة في كون المورد موت المولى لقوله (ولم يدع من المال) لا ينبغي انكاره، إلا أن اقتضاء ذلك لقصر الحكم على صورة الموت - لا قصر دلالته عن شمول غيرها - ممنوع.
أما الوجه الأول: فلأن الكيفية المسؤول عنها بقوله (وكيف ذلك) ليست كيفية بيع أمهات الأولاد كلية، بل كيفية بيع الأمير (عليه السلام) لأمهات الأولاد، غاية الأمر أن الإمام (عليه السلام) أجاب بنحو القضية الكلية المنطبقة على بيع الأمير (عليه السلام) في فكاك رقابهن، وحينئذ فاللازم ملاحظة هذه الكلية، والمتيقن من القيدية عدم أداء الثمن وعدم المال الذي يؤدي به، أما قيدية الموت فغير معلومة، فالرواية قاصرة الدلالة على أزيد من صورة الموت، لا أنها دالة على قصر الحكم على صورة الموت.
وأما الوجه الثاني ففيه أولا: أن المنقول في كتب الأخبار حتى الكافي (3) هكذا (قلت: