- قوله (قدس سره): (وأما قوله (عليه السلام): لا يجوز شراء الوقف... الخ (1)) (2).
لا يقال: مورده - كما تقدم - هي الأرض الخربة لقوله (فلما عمرتها خبرت أنها وقف... الخ) فالمنع عن الشراء في خصوص الخراب، فكيف يدعي الانصراف؟!
لأنا نقول: الملاك عدم امكان الانتفاع بالعين مع بقائها، وأرض الزراعة ليس عدم إمكان الانتفاع بخرابها وعدم كونها مشغولة بالزراعة، بل موتانها بانقطاع الماء عنها ونحوه.
نعم دعوى الانصراف - مع أن كل عين موقوفة عادة مآلها إلى الخراب لو لم يعمر غالبا - بعيدة، إذ غلبة كونها مخروبة غير قابلة للانكار، فليست حالة الخراب نادرة بالإضافة إلى حالة العمارة حتى يدعي الانصراف، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (وأما الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها... الخ) (3).
لا يخفى أن الاستدلال به للمنع بأحد وجهين: إما بجعل الوقف متقوما بالمنع عن البيع، وإما بجعل إبقاء العين الموقوفة على حالها لازم تسبيل المنفعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فيكون مدلولا مطابقيا للوقف على الأول، ومدلولا التزاميا على الثاني.
ومبنى استدلاله (قدس سره) به سابقا للمنع على الثاني، كما أن مبنى منعه هنا ابتداء على الأول، وأن حقيقة الوقف غير متقومة بالمنع عن البيع، وأن المنع على الفرض لم يؤخذ في متن العقد ليكون من الكيفيات الناظرة إليها هذه العبارة.
وأما بناء على أن حقيقته متقومة بالمنع من البيع أو مستلزمة له على الوجه المذكور فتحقيق الجواب عنه: أن الوقف يتضمن حبس العين وتسبيل المنفعة، فتارة يجعل تسبيل المنفعة مضيقا لدائرة الحبس، فإذا سقطت العين عن الانتفاع فلا حبس، وهذا وإن كان مساوقا لرفع المانع إلا أن الكلام هنا مبني على بقاء الوقف كلية