تعرضت لها الأمة، فان المرجع - غير المعصوم - لابد وأن يتولى أمر الخلافة والشهادة ما دامت الأمة محكومة للطاغوت، ومقصاة عن حقها في الخلافة العامة.
(وأما إذا حررت الأمة نفسها، فخط الخلافة ينتقل إليها، فهي التي تمارس الخلافة السياسية والاجتماعية في الأمة، بتطبيق أحكام الله، وعلى أساس الركائز المتقدمة للاستخلاف الرباني. وتمارس الأمة دورها في الخلافة في الإطار التشريعي للقاعدتين القرآنيتين التاليتين:
(وأمرهم شورى بينهم).
(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر).
فان النص الأول يعطي للأمة صلاحية ممارسة أمورها عن طريق الشورى، ما لم يرد نص خاص على خلاف ذلك. والنص الثاني يتحدث عن الولاية، وأن كل مؤمن ولي الآخرين. ويريد بالولاية تولي أموره، بقرينة تفريع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه. والنص ظاهر في سريان الولاية بين كل المؤمنين والمؤمنات بصورة متساوية.
وينتج عن ذلك: الاخذ بمبدأ الشورى، وبرأي الأكثرية عند الاختلاف.
وهكذا، وزع الاسلام في عصر الغيبة مسؤوليات الخطين بين المرجع والأمة، وبين الاجتهاد الشرعي والخلافة الزمنية (1) إلى آخر كلامه قدس الله نفسه الزكية.