* (هو أولى عند العود) * وإن لم يكن له فيه رحل، لصدق كونه سابقا، وأن ما سبق إليه في يده وفي قبضته.
* (و) * لكن * (فيه تردد) * مما عرفت ومما ستعرف لا لصدق المفارقة التي هي ليست عنوانا في شئ من الأدلة * (ولعل الأقرب سقوط الأولوية) * التي مقتضى الأصل عدمها في مثل الفرض، بل في القواعد والإرشاد الجزم بذلك، بل في الروضة نسبته إلى الأكثر.
لكن في التذكرة " ولو فارق لعذر أياما قليلة فهو أحق إذا عاد، لأنه ألفه، وإن طالت غيبته بطل حقه " واستحسنه في المسالك، وقواه في الروضة، بل قد يظهر من اللمعة عدم البطلان مطلقا.
وفي جامع المقاصد " والظاهر أن مفارقته من غير أن يبقى رحله مسقط لأولويته ولو قصر الزمان جدا، كما لو خرج لغرض لا ينفك عن مثله عادة ولا يخرج في العادة عن كونه ساكنا، ففي بقاء حقه قوة ".
وعن تعليق الإرشاد له أيضا فيما إذا لم يبق رحله وقصر الزمان وجهان، وعن التحرير " لا إشكال في بقاء حقه حيث فارق لعذر " ونحوه عن الكفاية.
وفي الدروس " لو فارق ساكن المدرسة والرباط ففيه أوجه، زوال حقه كالمسجد، وبقاؤه مطلقا، لأنه باستيلائه جرى مجرى الملك، وبقاؤه إن قصرت المدة دون ما إذا طالت لئلا يضر بالمستحقين، وبقاؤه إن خرج لضرورة كطلب تأدية مهمة وإن طالت المدة، وبقاؤه إن بقي رحله وخادمه، والأقرب تفويض ذلك إلى ما يراه الناظر ".
وقد يشكل بأن الناظر ليس له إخراج المستحق اقتراحا، فرأيه فرع الاستحقاق وعدمه، نعم لو فوض إليه الأمر مطلقا فلا إشكال.
أما إذا أبقى رحله ففي القواعد الاشكال فيه، قيل من أنه وضع بحق