ثم قال: " إذا تقرر هذا فهل يكون الاكتفاء بقول العدل على كل تقدير سواء كان بأجرة أم لا، بل يقتصر في قبوله على ما إذا كان متبرعا؟ يحتمل الثاني، لأنه متهم في خبره، إذ يلزم منه إثبات حق له على الغير، ولأنه إذا رد بالنسبة إلى الأجرة كان مردودا في نظر الشارع فلا يسمع حينئذ في سقوط التكليف بالتعريف، فيقتصر في الاكتفاء على قول العدل المتبرع، ويحتمل عدم الفرق، وعدم قبول خبره في بعض لا يقتضي رده ولا عدم قبوله مطلقا ".
قلت لا ينبغي التأمل - بناء على عدم قبوله - في استحقاقه الأجرة، ضرورة عدم التهمة حينئذ، إنما الكلام في أصل القبول على وجه يثبت التعريف الذي هو عنوان التملك وغيره من الأحكام، فإنه كغيره من الموضوعات التي يفتقر ثبوتها إلى البينة.
ودعوى عسر إقامة البينة على ذلك ممنوعة وصيرورته أمينا بالاستنابة يقتضي قبول خبر الفاسق، لعموم حكم الأمانة وإن كان لا يخلو من وجه، للسيرة وغيرها.
لكن يشكل التملك بدون البينة، بل الانصاف ثبوت الاشكال في غيره من الأحكام المعلقة على ثبوت التعريف الذي لا يحصل إلا باليقين أو الحجة الشرعية، فالأحوط إن لم يكن الأقوى مراعاتها، بل الأحوط عدم كونه أحد جزئيها، والله العالم.