قال في الأخير في شرح العبارة المزبورة " إذا التقط العبد بإذن المولى أو بغير إذنه إن جوزناه تخير المولى بين أن يتركها في يده ليعرفها إذا لم يكن خائنا ثم يتملكها إن شاء، وبين أن ينتزعها منه ويعرفها، فإن اختار الأول تملكها المولى بعد الحول، وقبل قول العبد في التعريف إن كان ثقة وإلا اعتبر اطلاع المولى على تعريفه أو اطلاع من يعتمد على خبره، لأنه كالنائب، مع احتمال قبول قوله فيه مطلقا، لأنه ملتقط حقيقة، إذ هو الفرض، وإن انتزعها منه وجب عليه تعريفها وصارت بيده بمنزلة ما لو التقطها وتخير بعد التعريف بما شاء من الأمور الثلاثة ".
وفي القواعد " ولو أذن له المولى في التملك بعد التعريف أو انتزعها بعده للتملك ضمن السيد، ولو انتزعها السيد قبل مدة التعريف لزمه إكماله، فإن تملك أو تصدق ضمن، وإن حفظها لمالكها فلا ضمان ".
إذ ذلك كله لا يخفى عليك ما فيه، ضرورة عدم دليل يقتضي أن ذلك للسيد بعد فرض جواز الالتقاط بدون إذنه، فإن جوازه يقتضي تعلق الأحكام به، وعدم قابليته للتملك لا يرفع أصل حكم الالتقاط عنه، وكذا منع السيد له من التعريف أو الحفظ، فإن أقصى ذلك الانتظار إلى وقت التمكن بناء على تقديم حق السيد أو يدفعها إلى الحاكم أو غير ذلك.
ودعوى أن كل ما كان للعبد لو كان حرا يكون للسيد تحتاج إلى دليل، كاحتياج انتقال حكم اللقطة إلى السيد بانتزاعها منه على الوجه المزبور إليه أيضا بعد فرض جواز التقاطه بدون إذنه.
نعم لو قلنا بعدمه صار ما في يده كالموضوع في الأرض، فإذا أخذه السيد أو غيره كان حكم اللقطة عليه، ولا يجدي تعريف العبد سابقا، ضرورة كونه حينئذ كاللغو فتأمل جيدا.