لكن قد ذكرنا سابقا أن الأقوى خلافه، كما هو صريح الكركي والأردبيلي وغيرهما، بل قيل: إنه ظاهر المبسوط والمراسم والسرائر بل والمقنعة والوسيلة، ولذا قال في الدروس: " إنه قد يظهر من الروايات وكلام القدماء ".
وفي المسالك أنه لا يخلو من قرب وإن كان المشهور خلافه بعد أن ذكر الاستدلال عليه بظواهر النصوص، قال: " بل في بعضها تصريح به كقوله (صلى الله عليه وآله) في حديث الجهني (1): " اعرف وكاءها وعقاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها " وفي رواية أخرى (2) " ثم عرفها سنة فإن لم يعرف فاستنفع بها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه " وفي صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (3) " يعرفها سنة، فإن جاء طالبها وإلا فهي كسبيل ماله " وقريب منها صحيح ابن مسلم (4) حيث قال (ع): " فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك ". " ونوقش بأن الأول والأخيرين محتملان أو ظاهران فيما إذا جاء قبل التملك، والمرسل ليس من طرقنا.
وفيه أن تتمة صحيح ابن مسلم " يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجئ لها طالب، فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك " نعم قد يقال: إنه وما شابهه ظاهر في الحفظ أمانة على ما عرفت الكلام فيه سابقا.