الآخذ دون الآمر وإن نوى أنه له.
ولعله لذا قال في القواعد: " ولو قال: ناولنيها فإن نوى الآخذ لنفسه فهي له، والأمر فللآمر على إشكال " إذ ليس هو إلا من حيث صدق الالتقاط على الآخذ وإن نواه لغيره، فإن ذلك لا يخرجه عن كونه آخذا وملتقطا، إلا إذا ثبت مشروعية التوكيل فيه كي يكون فعله فعله شرعا، فيكون الآخذ هو الآمر مع نية أنه له، وقد سلف لنا في كتاب الوكالة (1) ما يعلم منه تحقيق الحال.
كما أنه قد ذكرنا في كتاب إحياء الموات (2) أن حيازة المباحات توجب الملك بمجرد تحقق مسماها وإن لم يقصده، بل وإن قصد عدمه.
ولا يرد عدم تملك الصائد الدرة في جوف السمكة مع الجهل بها في النصوص الكثيرة (3) لامكان منع صدق الحيازة فيه، لأن المحوز السمكة دون ما في بطنها الذي استيلاؤه عليه شبه استيلاء النائم ونحوه على الشئ فإذا الحيازة لا بد من قصدها، وهي غير قصد التملك.
نعم في جامع المقاصد " لا بد من أن لا يقصد الآخذ عدم التملك، فلو حول شجرا أو حجرا مباحا في الطريق من جانب إلى آخر قاصدا بذلك تخلية الطريق ونحو ذلك فدخوله في ملكه بمجرد هذا مستبعد جدا ومثله ما لو نحى المال الضائع من جانب إلى آخر، فإنه ينبغي أن لا يكون ملتقطا وإن ضمن مال الغير، لاثبات اليد عليه على إشكال في هذا ".
قلت: بل ينبغي القطع بعدمه، للصدق لغة وشرعا وعرفا بل