كصحيح الحلبي (1) وحسن هشام بن سالم بإبراهيم (2) عن الصادق (عليه السلام) " جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال:
يا رسول الله إني وجدت شاة، فقال: رسول الله، (صلى الله عليه وآله):
هي لك أو لأخيك أو للذئب، فقال: يا رسول الله إني وجدت بعيرا فقال: * (خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تهجه) * ".
وفي صحيح معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سأل رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الشاة الضالة بالفلاة، فقال للسائل: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: وما أحب أن أمسها، وسأل عن البعير الضال، فقال للسائل: ما لك وله، خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه، خل عنه " ونحوه مرسل الفقيه (4).
على أن مقتضى مصلحة المالك بعد أن لم يخش عليه التلف لامتناعه عن السباع واستقامته بالرعي عدم التعرض له، لأن العادة جرت بطلب مالكه له حيث يفقده.
وحينئذ فقد يقال: إن وجه التفصيل المزبور - مضافا إلى ما سمعته من نفي الخلاف فيه وغيره، وإلى ظهور فحوى قوله (صلى الله عليه وآله):
" كرشه " إلى آخره أن ذلك لمصلحة المالك، فمع فرض كونه فاقد الأمرين لا يكون له مصلحة - خبر السكوني (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل ترك دابته من