وفي الصحيح (1) في الضالة " ما أحب أن أمسها " وفي النبوي المروي من طرق العامة (2) " لا يأوي الضالة إلا ضال " وفي آخر (3) " ضالة المؤمن حريق جهنم " أي لهبها، وفي الخبر (4) أيضا " إياكم واللقطة، فإنها ضالة المؤمن، وهو حريق من حريق جهنم ".
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في مطلق اللقطة أو في الصامت إلا أنه بفحواها يفهم منها أيضا ما نحن فيه.
بل ربما استدل أيضا بما ورد (5) من أن " الضالة لا يأكلها إلا الضالون " بناء على إرادة النهي عن الأخذ الذي هو مقدمة للأكل من ذلك وإن زاد في بعضها (6) " إذا لم يعرفوها ".
وكيف كان فالحكم مفروغ منه، مضافا إلى ما في التعريض بفعلها لأحكام كثيرة يصعب التخلص منها على حسب ما أراده الشارع، بل لعلها من الأمانة التي حملها الانسان لجهله.
ومن ذلك كله يعلم عدم وجوب حفظ مال الغير ما لم يكن تحت يده، كما ذكرناه في المباحث السابقة.
لكن عن أبي حنيفة في وجه وجوب أخذ اللقطة لكون المؤمنين بعضهم أولياء بعض، فيكون كولي الأيتام، وأن حرمة مال المسلم كدمه.
وهو كالاجتهاد في مقابلة ما عرفت، وكم له، وما أبعد ما بينه وبين الشيخين في المقنعة والنهاية من ظهور التحريم في الحيوان كما حكاه عنهما في الدروس، ولكن يبعد إرادة الكراهة من نفي الجواز فيهما