جهد، قال: إن تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ فهي لمن أصابها ".
وخبر مسمع (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها، قال: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك دابته في مضيعة، فقال: إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له، يأخذها متى شاء، وإن تركها في غير كلأ وماء فهي للذي أحياها ".
وفي صحيح عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها لما لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال أو من الموت فهي له، ولا سبيل له عليها، وإنما هي مثل الشئ المباح ".
بناء على إرادة ما يشمل الضائع من الترك في النصوص السابقة، لا خصوص الاعراض ولا خصوص الترك الذي هو غير موضوع اللقطة، خصوصا بعد ملاحظة ما هو المعتاد من أنه يراها متروكة ولم يعلم قصد صاحبها الاعراض عنها أو أنه تركها لخوف ونحوه أو أنها ضائعة منه أو يقال: إن موردها وإن كان المعرض عنه إلا أن المفهوم منه كون المدار على مطلق المتروكة على الوجه المزبور.
إلا أن الأخير كما ترى، ضرورة معلومية الفرق بين الاعراض واللقطة، لمعلومية الفرق بينهما وبين ما قصد تركه ويعلم به صاحبه، كما هو ظاهر لفظ " تركه " وحينئذ فلا مدخلية لهذه النصوص فيما نحن فيه من الضالة، خصوصا الصحيح الذي قد صرح فيه بلفظ التسييب وكونه