ذلك بخبر ابن عباس (1) " الناس شركاء " إلى آخره، وبخبر جابر (2) عن النبي (صلى الله عليه وآله) " أنه نهى عن بيع فضل الماء ".
ونحوه عن الخلاف مع زيادة الاستدلال بخبر أبي هريرة (3) عنه (صلى الله عليه وآله) " من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته ".
وفي المختلف حكايته أيضا عن أبي علي، بل وعن الغنية، لقوله:
" إذا كانت البئر في البادية فعليه بذل الفاضل لغيرة لنفسه وماشيته " لكن يمكن أن يريد السابق لها لا حافرها، فلا يكون مخالفا.
هذا وفي المسالك " أن الفرق بين سقي الحيوان والزرع حيث منع من منعه للأول دون الثاني أن الحيوان محترم لروحه بخلاف الزرع ".
وفيه أن ذلك غير مجد بعد فرض كون أحقيته بقدر حاجته، كما هو ظاهر ما سمعته منه.
ثم قال في جوابه فيها أيضا: " إن هذه الأخبار كلها عامية، وهي مع ذلك أعم من المدعى، ومدلولها من النهي عن منع فضله مطلقا لا يقول به ولا غيره ممن يعتمد هذه الأحاديث، وهي ظاهرة في إرادة الماء المباح لم يعرض له وجه تملك، كمياه الأنهار العامة والعيون الخارجة في المباح والسابقة على إحياء الأرض الموات ومياه العيون والآبار المباحة، فإن الناس في هذا شرع حتى لو دخل شئ منه في أملاك الناس لم يملكوه إلا بنية الحيازة، كما لو نزل مطر واجتمع في ملكهم، لكن ليس لأحد أن يدخل الملك لأخذه من حيث التصرف في الملك لا من