السابق على حال البيع، وإشكال بالجهالة بعدم العلم بقدر ما يسلم إليه كأنه من الاجتهاد في مقابلة النص، مع إمكان منع تحققها عرفا في مثله، فإن العلم المزبور كاف، إذ لا دليل على اشتراط أزيد من ذلك.
ودعوى أن الشهرة هنا محكية على عدم جواز البيع - فتكون عاضدة لما دل (1) على النهي عن بيع الغرر. مضافا إلى إمكان إرادة غير البيع من البيع في النصوص المزبورة، فإنه مجاز شائع، وإلى أنها غير مساقة لبيان ذلك، وإنما هي لبيان جواز بيعه بما يشاء - يدفعها منع تحقق الشهرة في الفرض المزبور.
بل ظاهرهم في صورة الاختلاط التي لولاها لأمكن القول بالجواز فيها أيضا بعد مشاهدته ومعلوميته والاقباض بالتخلية بينه وبينه، وإن اقتضى ذلك اختلاطه بما يتجدد من الماء فإن أقصاه حينئذ الشركة؟ المقتضية للصلح بينه وبين البائع، لا بطلان البيع الذي مقتضى إطلاق الأدلة صحته على وجه لم يثبت مثل ذلك مانعا لها، بل يمكن منع الشهرة في مثل ذلك، كما لا يخفى على من لاحظ وتأمل.
وأولى من ذلك نقله بالصلح أو الهبة غير ذلك مما هو أوسع دائرة من البيع.
ثم إن ظاهر المتن التقييد بقصد الملك في المباح دون الحفر في الملك الذي لا يحتاج إليه، بل هو ملكه حتى لو قصد العدم، لكونه من نماء ملكه.
لكن في المسالك " يفهم من قيد التملك الاحتياج إليه في ملكه وفي المباح، لجعله علة لهما، وهو يتم في المباح، أما المملوك فالأظهر أن ما يخرج منه من الماء مملوك تبعا له، كما تملك الثمرة الخارجة، وربما قيل