وعليه ينزل إطلاق ما عن الخلاف والمبسوط والسرائر: فإن تسابق اثنان أقرع بينهما الإمام (عليه السلام) كما ينزل إقراع الإمام مع فرض رجوعهما إليه وإلا رجعا بأنفسهما إلى القرعة، لأن ذلك حكمهما في الواقع.
وعلى كل حال فقد قيل: إن الوجه في ذلك استوائهما في الأولوية وعدم إمكان الاشتراك واستحالة الترجيع، فأشكل المستحق فيقرع لذلك، وقد يناقش بمنع عدم إمكان الاشتراك بعد استوائهما في السبب المقتضي له.
ولعله لذا قال في المتن: * (وقيل: يقسم، وهو حسن) * وعن الإيضاح أنه قواه وإن كنا لم نتحقق القائل المزبور منا ممن تقدم عليه، وإنما هو بعض وجوه الشافعية، وفي التذكرة عن بعض علمائنا أن الحاكم ينصب من يقسم بينهما، نعم في الدروس واللمعة إن تعذرت القسمة أقرع، وإليه يرجع ما في المسالك من أن القول بالقسمة جيد مع قبوله لها، أما مع عدمه فالقرعة أحسن.
ولعل المراد بما في الأولين من عدم قبول القسمة كونه واسعا، لا كما في الروضة من حيث القلة ونحوها.
وحينئذ فيرجع إلى ما أطنب فيه في جامع المقاصد، فإنه بعد أن ذكر وجه القسمة قال: " وهذا إنما يكون في غير المعدن الواسع جدا بحيث يزيد على مطلوب كل واحد منهما، إذ لا معنى للقسمة حينئذ، نعم ما قل عن مطلوبهما لا يبعد القول فيه بالقسمة، لامكانها واستوائهما في سبب الاستحقاق، والقرعة إنما هي في الأمور المشكلة التي لا طريق إلى معرفة حكمها، أما ما ثبت حكمها بدليل شرعي فلا وجه لاجراء القرعة فيها، فإن تشاحا في التقدم في النيل لضيق المكان فليس ببعيد القول بالقرعة حينئذ، فمن أخرجته أخذ حقه من المقسوم، فتلخص من هذا أنه مع السعة لمطلوبهما المرجع في القرعة في التقديم، ومع عدمه فالقسمة