صرح به في النهاية والمنتهى والتذكرة والإرشاد والقواعد والدروس وجامع المقاصد والروضة وغيرها، بل في المنتهى نسبة الأول إلى علمائنا والتذكرة إلى الاتفاق عليه، وقال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام في خبر زرارة ومحمد بن مسلم (1): " الرباط ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما فإذا جاز ذلك فهو جهاد " أي ثوابه ثواب المجاهدين كما صرح به غير واحد وإن بقي على وصف المرابطة كما صرح به في الدروس، وعلى كل حال فما عن الإسكافي من أن أقله يوم كالمحكي عن أحمد من العامة من أنه لا طرف له في القلة محجوج بما عرفت، اللهم إلا أن يقال للتسامح في السنن بأن مقتضى النبوي (2) السابق تحققه برباط ليلة ويمكن إرادة الإسكافي باليوم ما يشملها مع البياض، وحينئذ فما في الروضة - من أن أقله ثلاثة، فلا يستحق ثوابه ولا يدخل في النذر والوقف والوصية للمرابطين بإقامة دون الثلاثة، إلى أن قال: ولو نذره وأطلق وجب ثلاث بليلتين بينهما كالاعتكاف لا يخلو من نظر، خصوصا بعد إطلاق ما دل على فضله الذي لا يحكم عليه الخبر المزبور بناءا على عدم حمله على المقيد في المندوبات، هذا.
وقد قال أبو عبد الله الجعفي (3) قال لي أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام: " كم الرباط عندكم؟ قلت: أربعون، قال لكن رباطنا الدهر، ومن ارتبط فينا دابة كان له وزنها ووزن وزنها ما كانت عنده، ومن ارتبط فينا سلاحا كان له وزنه ووزن وزنه ما كان عنده، لا تجزعوا من مرة ولا من مرتين ولا من ثلاث ولا من أربع، فإنما