بتعيين الإمام عليه السلام بلا خلاف أجده فيه، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع، كما هو مقتضى المحكي عن التذكرة أيضا، وفي الدروس يجوز الاستئجار على الجهاد عندنا، قد استثناه غير واحد من عدم جواز الاستئجار على الواجب ولو كفاية في كتاب المكاسب، ولعله لمعلومية عدم إرادة المباشرة من الجهاد، فيكفي استنابة الغير، وهو المراد مما في المسالك من أن الغرض في الواجب الكفائي المقتضي لسقوطه عمن زاد على ما فيه الكفاية لحصول من فيه الكافية تحصيله بنفسه أو بغيره، وربما يؤيد ذلك خبر أبي البختري (1) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام " إن عليا عليه السلام سئل عن إجعال الغزو فقال لا بأس أن يغزو الرجل عن الرجل، ويأخذ الجعل منه " مؤيدا بالنبوي (2) " من جهز غازيا كان له كمثل أجره " بل ظاهره كظاهر الفتاوى عدم الفرق في النائب بين كونه قادرا بنفسه على الغزو من دون الحاجة إلى الجعل وغيره ممن لم يكن قادرا، ولا ينافي ذلك كونه واجبا على الأول بعد أن كان مخيرا بين فعله لنفسه وبين فعله عن غيره، كما أن الجاعل مخير بين فعله بنفسه وبين النائب عنه ومن ذلك يعلم ما في تقييد بعضهم النائب في المسألة السابقة بكونه غير واجب عليه الجهاد لفقره ونحوه، هذا، وفي محكي التحرير قال الشيخ: " للنائب ثواب الجهاد، وللمستأجر ثواب النفقة " وكان نسبته إلى الشيخ مشعرة بنوع تردد فيه، ولعله لاقتضاء الإجارة كون الثواب للمستأجر لكونه نائبا عنه وفعله فعله، نعم مقتضى ما سمعته من النبوي أن الله تعالى شأنه يعطيهما معا ثواب ذلك تفضلا منه، والأمر سهل.
(٣١)