مسعدة بن صدقة (1) عنه عليه السلام أيضا " إن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا بعث أميرا له على سرية أمره بتقوى الله تعالى في خاصة نفسه ثم في أصحابه عامة، ثم قال له: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا ولا متبتلا في شاهق، ولا تحرقوا النخل، ولا تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعا، لأنكم لا تدرون، لعلكم تحتاجون إليه، ولا تعقروا من البهائم مما يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم من أكله " الحديث، وعن النبي (1) صلى الله عليه وآله أنه قطع أشجار الطائف، لكن ليس في شئ منها تعميم النهي عن النار والماء كما عساه يظهر من إطلاق المصنف إلا أن يحمل على إرادة ذلك بالنسبة إلى الأشجار، إلا أن الأمر سهل بعد كون الحكم الكراهة المحمول عليها لقصوره عن إفادة الحرمة من وجوه، والله العالم.
(ويحرم إلقاء السم) كما في النهاية والغنية والسرائر والنافع والتبصرة والإرشاد والدروس وجامع المقاصد مع التقييد في كثير منها بما إذا لم يضطر إليه أو يتوقف الفتح عليه، لخبر السكوني (1) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام " إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يلقى السم في بلاد المشركين " بل في السرائر نسبته إلى الأخبار وإن كنا لم نجد غير الخبر المزبور (وقيل يكره) كما في القواعد والتحرير والتذكرة واللمعة والروضة وغيرها، وهو المحكي عن المبسوط والإسكافي، بل في المختلف نسبته إلى أصحابنا حملا للنهي في