وغيره، وحينئذ فالمراد بقوله عليه السلام (الكفر ملة واحدة) (1) ما يشمل الفرض (وقيل لا) يقبل (لقوله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) واختاره الكركي وثاني الشهيدين لذلك وللنبوي (2) مع القطع بأن الكفر ملل متعددة لا ملة واحدة، فلا بد أن يراد كالملة الواحدة، فلعل المراد حينئذ بالنسبة إلى العقاب والنجاسة وغيرهما من الأحكام لا ما نحن فيه، خصوصا بعد اقتضاء الآية والرواية عدم قبول غير الاسلام منه أو القتل.
بل لعله الظاهر من المصنف أيضا لقوله: (وإن عاد إلى دينه قيل يقبل) لأن الكفر ملة واحدة (وقيل لا) يقبل (وهو أشبه) للآية والرواية، فإن ذلك منه يستلزم عدم القبول في الأول ضرورة اقتضاء عدم قبول دينه الأول منه عدم قبول الثاني منه أيضا للآية والرواية، ولكن قد سمعت سابقا المفروغية من عدم قبول الجزية ممن تهود أو تنصر بعد النسخ، بل حكينا عن ظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع عليه ذلك، بل لعل قولهم سابقا إنه لا يقبل من غير الفرق الثلاثة إلا الاسلام أو القتل شاهد على ذلك، ضرورة أنه لو لم يكن كذلك لقبل منهم الدخول في اليهودية مثلا مع أداء الجزية، بل خبر الأسياف (3) الطويل الذي تسمعه إنشاء الله في الخاتمة كالصريح في ذلك ومنه ومن غيره يعلم أن المراد من الآية أنه لا يقبل دين غير دين الاسلام بعد نزول الآية، نعم الفرق الثلاثة وما يتولد منهم إذا اختاروا دين