عرفته سابقا (وإن كان يفيق وقتا) ويجن آخر (قيل) والقائل الشيخ في محكي المبسوط والخلاف (يعمل بالأغلب) فتؤخذ الجزية منه إن كانت الإفاقة أغلب، بأن يجن يوما ويفيق يومين مثلا، وتسقط عنه مع العكس، وهو مع عدم نقل الحكم عنه حال التساوي لم نعرف له مستندا ينطبق على مذهب الإمامية، وإن وافقه عليه في المنتهى ومحكي التذكرة والتحرير إذا كان جنونه غير مضبوط، وأما المضبوط مثل أن يجن يوما ويفيق يومين أو أقل من ذلك أو أكثر إلا أنه مضبوط ففي المنتهى فيه احتمالان: أحدها الاعتبار بالأغلب أيضا، والثاني تلفيق أيام إفاقته، وفيه احتمالان أيضا: أحدهما تلفيقها حولا وتؤخذ منه لأن أخذها منه قبل أخذ لها قبل الحول، فلم يجز كالصحيح، والثاني أخذها منه في آخر كل حول بقدر ما أفاق، قال: وكذا الاحتمالان لو كان يجن ثلث الحول ويفيق ثلثيه أو بالعكس، أما لو استوت إفاقته وجنونه مثل أن يجن يوما ويفيق آخر أو يجن نصف حول ويفيق في الآخر فإن إفاقته تلفق، لتعذر اعتبار الأغلب هنا لعدمه، فيتعين الاحتمال الآخر، ثم قال: ولو جن نصف الحول ثم يفيق إفاقة مستمرة أو يفيق نصفه ثم يجن جنونا مستمرا فعليه في الأول من الجزية بقدر ما أفاق من الحول إذا استمرت الإفاقة بعد الحول، وفي الثاني لا جزية عليه، لأنه لم يتم الحول مفيقا، وجميعه كما ترى لا يرجع إلى محصل ولا إلى قاعدة يركن إليها، على أن الحولية لم تذكر هنا شرطا على حسب الحول في الزكاة، ولعله لذا قال في المسالك الأقوى أن المجنون لا جزية عليه مطلقا إلا أن يتحقق له إفاقة سنة متوالية، لاطلاق النص، ولعل إليه يرجع ما في فوائد الشرائع من أن الأصح عدم الجزية عليه، وإن كان فيه أنه ليس في النص إلا سقوطها عن المغلوب على عقله، فمع
(٢٤٣)