وعن بعض يتوشح به، وعن آخرين أو يتوشح به، أي يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن، ويلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشح بالسيف على ما عن الأزهري وغيره بل صرح غير واحد منهم بأنه نحو ما يفعله المحرم، إلا أن الظاهر عدم وجوب شئ من الهيئتين، للأصل، فيجوز حينئذ التوشح بالعكس وغيره من الهيئات ولعل من اقتصر على الارتداء أو التخيير بينه وبين التوشح يريد التمثيل، وإن كان التردي أولى الهيئات، للتعبير في النصوص عنه بالرداء المنساق منه التردي به على حسب المتعارف، ففي صحيح ابن سنان (1) (والتجرد في إزار ورداء أو عمامة بعضها علي عاتقه لمن لم يكن له رداء) وفي خبر محمد بن مسلم (2) (يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء) بل ربما مال إلى تعينه بعض المحدثين، لكنه في غير محله، نعم صرح في الدروس بعدم جواز عقده الرداء كالمحكي عن الفاضل وغيره بخلاف الإزار، ولعله لموثق سعيد الأعرج (3) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعقد رداءه في عنقه قال: لا).
وأما الإزار فلا بأس به للأصل، وقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر القداح (4): (إن عليا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر