اعترف به في المنتهى والمدارك، بل في التحرير الاجماع على ذلك، بل قصر الشيخ وبنو حمزة والبراج وزهرة وسعيد الاحرام في ثوب على الضرورة، بل عن القاضي منهم التصريح بعدم جواز الاحرام في ثوب إلا لضرورة، كل ذلك مضافا إلى الأمر بلبس الثوبين في المعتبرة المستفيضة، كصحيحي ابني عمار (1) ووهب (2) وصحيح هشام بن الحكم (3) وغيرها وإن كان هو في سياق غيره مما علم ندبه، خصوصا بعد ملاحظة ما سمعته من الاجماع وإلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى (عليهم السلام) فإن ثوبي رسول الله صلى الله عليه وآله اللذين أحرم فيهما كانا يمانيين عبري وأظفار، وفيهما كفن على ما رواه ابن عمار (4) عن الصادق عليه السلام، وفي مرسل الحسن بن علي عن بعضهم (عليهم السلام) (أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف) فما في كشف اللثام - من أن لبس الثوبين إن كان على وجوبه إجماع كان هو الدليل، وإلا فالأخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستندا له، مع أن الأصل العدم، وكلام التحرير والمنتهى يحتمل الاتفاق على حرمة ما يخالفهما، والتمسك بالتأسي أيضا ضعيف، فإن اللبس من العادات إلى أن يثبت كونه من العبادات وفيه الكلام - لا يخفى عليك ما فيه نعم في الدروس بعد أن أوجب لبس الثوبين فيه قال: (ولو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح أجزأ) وفيه مضافا إلى منافاته لما ذكره أولا عدم صدق لبس الثوبين عليه، اللهم إلا أن يراد بهما الكناية عن تغطية المنكبين وما بين السرة إلى الركبة، وهو لا يخلو من
(٢٣٣)