بقسميه عليه، بل في المنتهى وعن التذكرة نسبته إلى علماء الأمصار، وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة، كصحيح حريز وحسنه (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته) وصحيح معاوية (2) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان أصلها، قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال: حرم أصلها لمكان فرعها، وكل شئ ينبت في الحرم فلا يجوز قلعه على وجه) ومنه يعلم حرمة النابت في غير الحرم إذا كان فرعه فيه كما صرح به بعضهم وإن لم يعد أنه من نبات الحرم، وحسن سليمان بن خالد (3) سأله (عليه السلام) أيضا (عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال: عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه) ونحوه موثقه (4) ومرسل عبد الكريم (5) وحسن حريز (6) عنه عليه السلام أيضا، قال: (لما قدم
(٤١٣)