بعد قوله عليه السلام في الصحيح (1) (مضربه) بل في الأخير اقطع ما كان داخلا عليك، وإن ذكر فيه المنزل بعد ذلك، فما في الرياض بعد منع عدم القول بالفصل قال: فإذا الأجود الاقتصار على مورد الخبرين أن عملنا بهما بزعم انجبار ضعف سندهما بفتوى الجماعة، وإلا يشكل هذا الاستثناء لا يخلوا من نظر، خصوصا بعد صحة الخبر الأول، وكذا ما عن التهذيب والتحرير والمنتهى من الاقتصار على المنزل، بل عن الأول منها الاختصاص بالدار من مدر أو غيره، وهي المنزل، بل عن النهاية والمهذب والسرائر والجامع والتلخيص والنزهة الاقتصار عليها إن أرادوا عدم الجواز في غيرها، بل قد يقال بعدم اعتبار الملك الذي ذكره المصنف وغيره أيضا لما سمعت، بل ظاهر النصوص المزبورة جواز قطع ما أنبته الله في ذلك كما عن المبسوط والتذكرة النص عليه فضلا عما أنبته هو، فما عن الغنية والاصباح من الاقتصار على ما غرسه الانسان في ملكه في غير محله إن أراد عدم جواز غيره، خصوصا بعد ما سمعته من صحيح زرارة (2) الظاهر في جواز قطع ما أنبته وغرسه وإن لم يكن في ملكه كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والنزهة والمنتهى والتذكرة، فما عن ابني زهرة والبراج والكيدري من التقييد بملكه في غير محله.
بل الظاهر عدم الفرق بين أن يكون من الجنس الذي من شأنه أن ينبته الآدميون كشجر الفواكه وعدمه، بل لا يبعد اندراج ما يخرج مع الزرع الذي