قرب الإسناد عنه (عليه السلام): (وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة) وفي خبر قرب الإسناد عن علي بن جعفر (1) عن أخيه عليه السلام المروي عنه أيضا (وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي الشجرة) وفي صحيح ابن سنان (2) عن الصادق (عليه السلام) (من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء) وفي المروي (3) عن العلل أنه سئل الصادق (عليه السلام) (لأي علة أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟ فقال: إنه لما أسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة نودي يا محمد فقال صلى الله عليه وآله: لبيك، قال: ألم أجدك يتيما فآويتك ولم أجدك ضالا فهديتك، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها) بل عن شرح الإرشاد للفخر (ويقال لمسجد الشجرة ذو الحليفة وكان قبل الاسلام اجتمع فيه أناس وتحالفوا) ونحوه عن التنقيح، ولعله يرجع إلى ما عرفت ما في اللمعة ومحكي الوسيلة من أن الميقات ذو الحليفة كما في جملة من النصوص بناء على ما عرفت أنه مسجد الشجرة، نعم في الدروس أنه ذو الحليفة، وأفضله مسجد الشجرة، والأحوط الاحرام منه، بل عن الكركي أن جواز الاحرام من الموضع المسمى بذي الحليفة وإن كان خارجا من المسجد لا يكاد يدفع، ولعله
(١٠٨)