لزحمة الناس فيها، وعلى كل حال فلم أجد في النصوص ما يقتضي كونها تلي المسلخ في الفضل، بل ستسمع في النصوص ما يقتضي خروجها عن العقيق وإن كان المعروف بين الأصحاب أنها أوسطه، نعم في كشف اللثام يمكن حمل صحيح عمر ابن يزيد (1) وخبر أبي بصير (2) عن أحدهما (عليهما السلام) الآتيين على شدة كراهية تأخير الاحرام عن غمرة، والأمر سهل.
(وآخره ذات عرق) جبل صغير، أو قليل من الماء، أو قرية خربت ويجوز الاحرام من جميع مواضعه اختيارا كما هو ظاهر النص والفتوى، بل عن الناصرية والخلاف والغنية الاجماع عليه، قال الصادق (عليه السلام) في مرسل الصدوق (3): (وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق، وأوله المسلخ ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوله أفضل) ونحوه عن كتاب فقه الرضا (عليه السلام) (4) وقال أيضا في خبر أبي بصير (5): (حد العقيق أوله المسلخ، وآخره ذات عرق) وكتب يونس بن عبد الرحمان (6) إلى أبي الحسن (عليه السلام) (إنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حد عرض العقيق فكتب (عليه السلام) أحرم من وجرة) وعن الأصمعي وجرة بين مكة والبصرة، وهي أربعون ميلا ليس فيها منزل، وقال الكاظم (عليه السلام) لإسحاق بن عمار (7) (كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما