ولقول الصادق عليه السلام في صحيح رفاعة (1): (إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا) بل ظاهر المصنف وغيره أن ذلك مثال لكل من يتكرر دخوله وإن لم يكن من المجتلبة والحطابة كالحشاش وغيره، كما أن الظاهر عدم اعتبار تكرر دخولهم قبل انقضاء شهر، فلو فرض أن بعض المجتلبة يحتاج إلى فصل أزيد من شهر دخل حلالا ولا شئ عليه، ولكن في كشف اللثام (إلا المتكرر دخوله كل شهر بحيث يدخل في الشهر الذي خرج كالحطاب والحشاش والراعي وناقل الميرة ومن له ضيعة يتكرر لها دخوله وخروجه إليها، للحرج وقول الصادق عليه السلام في صحيح رفاعة) إلى آخره. ثم ذكر مرسل حفص وغيره من النصوص التي ذكرناها سابقا، ولم أجده لغيره، بل لعل ذكر الأصحاب ذلك مستثنى بخصوصه كالصريح في خلافه، اللهم إلا أن يكون من جهة اعتبار سبق الاحرام في السابق دونهم.
(و) كيف كان فقد (قيل) والقائل الشيخ وابن إدريس فيما حكي عنهما، بل في المدارك أنه قول مشهور بين الأصحاب: (من دخلها لقتال) مباح (جاز أن يدخلها محلا) بل عن المبسوط والسرائر (كما دخل النبي صلى الله عليه وآله عام الفتح وعليه المغفر) على رأسه بلا خلاف، ولكن في كشف اللثام احتمال إرادة نفيه عن كونه على رأسه لا الإباحة، بل قال: هو الوجه لخلاف أبي حنيفة وإن كان هو كما ترى، هذا. وفي التذكرة أن النبي صلى الله عليه وآله دخل وعليه المغفر وكذا أصحابه كما في بعض النصوص عن أمير المؤمنين عليه السلام كذلك، وعن المنتهى أن النبي صلى الله عليه وآله دخلها عام الفتح وعليه عمامة سوداء (2) وعلى كل حال فلا يخفى