الصلاة، وهو أولى من الجمع بينها بحمل نصوص الجواز على الممتزج، ونصوص المنع على الخالص من وجوه.
وهل يلحق الخنثى في ذلك بالرجل أو بالمرأة؟ نظر كما في المسالك من تعارض الأصل والاحتياط، بل الاشكال في أصل جواز لبسه لها، وإن كان قد يقوى الأول، لأن الاحتياط ما لم يكن واجبا للمقدمة لا يعارض الأصل، فتأمل.
ثم إن الظاهر عدم وجوب لبس ثوبين لخصوص الاحرام للامرأة تحت ثيابها وإن احتمله بعض الأفاضل، بل جعله أحوط، ولكن الأقوى ما عرفت، خصوصا بعد عدم شمول النصوص السابقة للإناث إلا بقاعدة الاشتراك التي يخرج عنها هنا بظاهر النص والفتوى، والله العالم.
(و) لا خلاف، كما لا إشكال في أنه (يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين) للأصل، وحسن معاوية بن عمار (1) المتقدم المشتمل على السؤال عن قرن المحرم ثياب غير الاحرام معها، وحسن الحلبي أو صحيحه (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين قال: نعم والثلاثة إن شاء، يتقي بها الحر والبرد) ونحوه خبره (3) عنه عليه السلام أيضا، وما عن الشيخ وجماعة منهم الفاضل في المنتهى والتحرير والتذكرة من الاقتصار على مضمونه ليس خلافا محققا، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه، للأصل الذي لا ينافيه الخبر المزبور، مضافا إلى الحسن الأول، ولعله لذا عبر المصنف وغيره بما سمعت.
(و) كذا يجوز له (أن يبدل ثياب إحرامه) للأصل، ولقول