تقديم الفريضة على النافلة، بل في كشف اللثام أنه يشعر به كلام الحسن، قال وهو أظهر، لأن الفرائض تقدم على النوافل إلا الرواتب قبلها، إذ لا نافلة في وقت فريضة، ولم أظفر بما يدل على استحباب نافلة الاحرام مع إيقاعه بعد فريضة إلا الذي سمعته الآن عن الرضا عليه السلام، ولذا قال في التذكرة وهل تكفي الفريضة عن ركعتي الاحرام؟ يحتمل ذلك، وهو قول الشافعي، لكن لا يخفى عليك مجال النظر في كلامه بعد الإحاطة بما ذكرناه خصوصا بعد أن كان المختار جواز التطوع في وقت الفريضة كما ذكرناه في محله.
وأما كيفية القراءة فلم أقف فيها إلا على خبر معاذ بن مسلم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (لا يدع أن يقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سبعة مواطن: في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال، وركعتين بعد المغرب، وركعتين في أول صلاة الليل، وركعتي الاحرام، والفجر إذا أصبحت بها، وركعتي الطواف) لكن في التهذيب بعد أن أورد ذلك قال: وفي رواية أخرى (2) (أنه يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون إلا في الركعتين قبل الفجر، فإنه يبدأ بقل يا أيها الكافرون، ثم يقرأ في الركعة الثانية بقل هو الله أحد)) والأمر في ذلك سهل بعد كون الحكم ندبيا.
بل ظهر لك أيضا الوجه في قول المصنف: (ويوقع نافلة الاحرام تبعا له ولو كان وقت فريضة مقدما للنافلة ما لم تتضيق الحاضرة) بل قوله (تبعا) مشعر بأن دليل ذلك ما أشرنا سابقا من فهم تبعية النافلة للاحرام في المشروعية