* (وتكره الصلاة في الحمام) * على المشهور نقلا وتحصيلا: بل في الخلاف والغنية الاجماع عليه، للنهي عنها المحمول عليها في مرسلي عبد الله بن الفضل (1) وابن أبي عمير (2) " عشرة مواضع لا تصل فيها: الطين والماء والحمام والقبور ومسان الطرق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسبخ والثلج " لضعف السند عن تقييد الاطلاقات ومعارضة المحكي من الاجماعين، وموثق عمار (3) سأل الصادق (عليه السلام) " عن الصلاة في بيت الحمام فقال: إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس " وحمله على إرادة المسلخ بقرينة ما في صحيح علي بن جعفر (4) سأل أخاه موسى (عليه السلام) " عن الصلاة في بيت الحمام فقال: إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس يعني المسلخ " إذ فهم مثله حجة ليس بأولى من الحمل على إرادته بيان الجواز، وفهم علي بن جعفر في خصوص الخطاب المزبور المحتمل اشتماله على قرائن الأحوال لا يقتضي إرادته من الخطاب الآخر، بل لعل حمل صحيح علي بن جعفر أولى مما فهمه هو، ودعوى حجية مثله بعد نقل اللفظ وظهور كون التفسير اجتهادا لا نقلا يمكن منعها، على أن الذي صرح به غير واحد كون التفسير من الصدوق لا من علي بن جعفر، لكن المتجه على ذلك شمول الكراهة للمسلخ، ضرورة كونه منه عرفا، وملاحظة مبدأ الاشتقاق فيه منافيه للعرف، ولعله وجه التسمية الذي لا يعتبر اطراده، أو أنه كان في الأصل كذلك ثم غلب، وكأنه لذلك لم يستثنه المصنف، بل هو الظاهر من معقد إجماع الخلاف، بل عن الأردبيلي أنه لا يبعد دخوله فيه. لكن صريح الفاضل وبعض من تأخر عنه كالمحكي عن السرائر وظاهر التهذيب استثناؤه، ولعل التسامح في أمر الكراهة يؤيد الأول، وليس العلة فيها مظنة النجاسة كي يتجه انتفاؤها بانتفائها، بل لعلها تكشف العورة أو
(٣٣٩)