علي بن الحسين، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت، وهو قول الله عز وجل: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت (1).
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن أبي بصير (2)، ورواه البرقي (في المحاسن) عن أبي بصير وترك قوله: (فيما تركت) (3).
(11436) 17 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن بعض أصحابه (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملو ذهبا ينفقه (يتصدق به) في بر حتى ينفد، قال: ثم قال: ولا أفلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما، فقلت: ما معنى خمسة وعشرين درهما؟ قال: من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه الصدوق مرسلا (4)، أقول: المراد بالخمسة وعشرين درهما زكاة ألف درهم لما يأتي (5).