لتعلق الحكم في الأول، وإفساد الحال بكون الموضوع قابلا بذاته لتعلق الحكم في الثاني.
مثلا: وصول الدهن إلى فتيلة السراج شرط لإضاءة السراج، وهبوب الريح مانع، وليس عدم هبوب الريح مما يتم به اقتضاء الإضاءة. وكذا سوء خلق العالم أو الشخص المتعزز أو المتمول مانع عن ميل النفس وليس حسن الخلق شرطا للميل؛ إذ كل من العلم والعز والتمول مما يقتضي ميل النفس لكن حسن الخلق شرط لميل النفس في الجاهل والشخص الذليل والفقير؛ لكون الجهل والذل والفقر مما يوجب انزجار النفس.
إلا أن يقال: إن حسن الخلق على ذلك سبب لميل النفس، لا شرط له، كما أن منع الثقيل عن الهبوط من باب المانع، ولا مجال لكون عدمه من باب الشرط.
وكذا عدم تعاهد بعض الأفراد شرط لحمل المفرد المعرف باللام على العموم بحكم الحكمة؛ لأن الحمل على العموم مبني على مساواة الأفراد، والتعاهد موجب للرجحان. فالتعاهد لا يكون من باب المانع، بل عدمه من باب الشرط؛ إذ اقتضاء الحكمة للحمل على العموم منوط بانتفاء العهد؛ قضية رجحان المعهود. والمدار في المانع على منع الاقتضاء، بل استكماله.
ونظير ذلك: أن الواجب وإخوانه مصطلحات في الأفعال، والمدار بحكم العقل في الواجب على ثبوت المصلحة فيه، وفي الحرام على ثبوت المفسدة فيه، وفي المستحب على ثبوت الرجحان فيه، وفي المكروه على ثبوت الحزازة فيه.
فترك الواجب لا يقتضي ترتب المفسدة، وترك الحرام لا يقتضي ترتب المصلحة، وترك المستحب لا يقتضي تطرق الحزارة، وترك المكروه لا يقتضى تطرق الرجحان، فترك الواجب ليس من قبيل فعل الحرام، وترك الحرام ليس من قبيل فعل الواجب. وقس حال ترك المستحب وترك المكروه.
ومع قطع النظر عن حكم العقل فالظاهر من التعمد بالأمر وجوبا أو ندبا إلى