____________________
وأجاب عنهما في المنتهى بالمنع من صحة السند (1)، وكأن وجهه جهالة حبيب الجماعي راوي الثانية، وأن في طريق الأولى العباس بن موسى، وهو غير معلوم الحال، وإن كان الظاهر أنه الوراق الثقة الذي هو من أصحاب يونس، بقرينة روايته هنا عنه، وفي يونس كلام.
وأجاب عنهما في المختلف بالحمل على عدم عدالة الشهود، وحصول التهمة في إخبارهم (2). وهو غير بعيد. وكيف كان فالمعتمد ما دلت عليه الأخبار الصحيحة المستفيضة من الاكتفاء بالشاهدين العدلين مطلقا (3).
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: صرح العلامة (4) وغيره بأنه لا يعتبر في ثبوت الهلال بالشاهدين في الصوم والفطر حكم الحاكم، فلو رآه اثنان ولم يشهدا عند الحاكم وجب على من سمع شهادتهما وعرف عدالتهما الصوم أو الفطر (5). وهو كذلك، لقول الصادق عليه السلام في صحيحة منصور بن حازم: (فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه) (6) وفي صحيحة الحلبي وقد قال له:
أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ قال: (لا إلا أن تشهد بذلك بينة عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم) (7).
وأجاب عنهما في المختلف بالحمل على عدم عدالة الشهود، وحصول التهمة في إخبارهم (2). وهو غير بعيد. وكيف كان فالمعتمد ما دلت عليه الأخبار الصحيحة المستفيضة من الاكتفاء بالشاهدين العدلين مطلقا (3).
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: صرح العلامة (4) وغيره بأنه لا يعتبر في ثبوت الهلال بالشاهدين في الصوم والفطر حكم الحاكم، فلو رآه اثنان ولم يشهدا عند الحاكم وجب على من سمع شهادتهما وعرف عدالتهما الصوم أو الفطر (5). وهو كذلك، لقول الصادق عليه السلام في صحيحة منصور بن حازم: (فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه) (6) وفي صحيحة الحلبي وقد قال له:
أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ قال: (لا إلا أن تشهد بذلك بينة عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم) (7).