وربما يشبه المقام ما حررناه في الأصول في تضعيف (1) دعوى صيرورة العمومات الشرعية مجازات مشهورة في الخصوص من أن المناط في صيرورة اللفظ مجازا مشهورا هو كون غالب استعمال شخص اللفظ استعماله في المعنى المجازي، ولم يثبت في العمومات الشرعية الغلبة الشخصية بكون الغالب في استعمال كل واحد منها استعماله في الخاص، بل غاية ما في الباب إنما هي كون الغالب في أفراد هذا النوع هو التجوز ولو في الاستعمال الواحد الذي نحن مطلع عليه بالنسبة إلى كل واحد من الأفراد. وأين ذلك من المجاز المشهور؟
نعم، ما ذكر إنما يتجه فيما كان عمومه بغير السور، كالجمع المعرف باللام، أو كان عمومه بالسور وقلنا فيه بكون العام هو المسور، وأما لو كان عمومه بالسور وقلنا فيه بكون [العام] هو السور فغلبة التخصيص - ولو بالنسبة إلى الموارد - توجب صيرورة الخصوص من باب المجاز المشهور.
ويعد، فلو قيل في ترجمة: " موثوق به " كما في ترجمة محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (2) كما مر، أو " نثق به " فلا مجال للاستعمال في العدالة ولو بناء على ثبوت الاصطلاح في " ثقة ".
نعم، عموم المتعلق المحذوف المقتضي لثبوت العدالة - لو ثبت العموم - أمر آخر، فبعض تصاريف " ثقة " بناء على ثبوت الاصطلاح فيها يمكن استعماله في العدالة، كالثقات وكالأوثق، بناء على كون العدالة هي الملكة، أو نفس الاجتناب مع ارتكاب العناية كما يظهر مما يأتي. ومن هذا الباب الثقة، بل يمكن القول باطراد الاصطلاح فيها. وبعضها لا يمكن استعماله في العدالة.