المدح وإحراز حسن الحديث ما يلزم في ثبوت العدالة وإحراز صحة الحديث، ويكفي فيه ما يكفي فيه. نعم، يتأتى الظن بالعدالة.
هذا في صورة قصور السند، وأما في صورة قصور الدلالة فلا بأس بدعوى ثبوت المدح، ويكفي فيه ما يكفي فيه.
وأما ما احتمله الفاضل الأسترآبادي من الوجهين فيمكن أن يكون المقصود به كفاية الرواية القاصرة في ترجيح أحد المتعارضين لو تعارضا في عدالة الرجل وعدم عدالته، أو تأييد الرواية المعتبرة، أي الموصوف راويها بالعدالة لو وردت بعدالة الرجل.
لكنك خبير بأنه لو تقاصرت الدلالة فكان غاية الأمر الدلالة على المدح، فهذا لا يوجب ترجيح ما يدل على العدالة لو تعارض مع ما يدل على عدم الدلالة.
ويمكن أن يكون المقصود الكفاية في ترجيح رواية الراوي في المسائل الفقهية لو تعارضت روايتان وكانت رواية الراوي المشار إليه موافقة لإحدى الروايتين؛ لعدم اشتراط الترجيح في تعارض الخبرين بالعدالة، وإن كان اعتبار الخبر في حال الانفراد مشروطا ومنوطا بالعدالة؛ لكفاية مطلق الظن في باب الترجيح، أو الكفاية في تأييد رواية الراوي المشار إليه لرواية معتبرة لو وردت في الفقه واتفق مفاد الروايتين.
ويمكن أن يكون المقصود بالترجيح عند التعارض هو ترجيح الرواية القاصرة، أو تأييدها لرواية الراوي المشار إليه لو وقع التعارض بين روايته ورواية أخرى في مسألة فقهية، أو وقعت رواية الراوي المشار إليه في الفقه منفردة.
لكنك خبير بأنه يمكن أن يكون من رواة الرواية الأخرى [من] ثبتت عدالته بوجه أقوى، فلا مجال لترجيح رواية الراوي المشار إليه، مع أنه يمكن أن يكون في سند رواية الراوي المشار إليه من كان ثبوت عدالته بوجه أضعف من ثبوت عدالة رواة الرواية الأخرى كلا أو بعضا. وإن كان عدالة الراوي المشار إليه أقوى