تمانع عن دلالة " ثقة " على الإمامية بناء على دلالتها عليها.
وأما الاستدلال - المتقدم - على إفادة العدالة فيندفع بأن الظهور المذكور إن كان المقصود به الوضوح كما هو ظاهر العبارة، فلا ينفع في المقصود في كمال الوضوح؛ لوضوح المنع. وإن كان المقصود به الظن قبال العلم، بكون الغرض أن الظاهر استناد الوثوق في الحديث إلى الوثاقة - ولعل الظاهر أنه المقصود وإن كان خلاف ظاهر العبارة - فقد سمعت الكلام فيه.
وربما يستدل على إفادة العدالة بأن الشيخ ربما يقول في ترجمة شخص في موضع: " ثقة " وفي موضع آخر يقول في ترجمته: " ثقة في الحديث " كما تقدم، فمقتضاه كون المقصود بالوثوق في الحديث هو العدالة، بناء على دلالة " ثقة " بقول مطلق على العدالة.
أقول: إنه ليس الاستدلال بذلك على دلالة " ثقة في الحديث " على العدالة أولى من الاستدلال به على عدم دلالة " ثقة " على العدالة، بل قد تقدم تأييده لعدم الدلالة، أي عدم دلالة " ثقة " على العدالة، فضلا عما مر من الكلام في دلالتها على العدالة.
وبالجملة، فلا إشكال في عدم استلزام الوثوق بالحديث للعدالة، وظهوره فيها محل الإشكال، بل الظاهر العدم، فالدلالة على العدالة والظن بها في المقام محل الإشكال، بل الظاهر العدم، فالغرض الاعتماد في الإسناد والحديث بالمعنى اللغوي.
ويرشد إليه ما في ترجمة حماد بن عيسى (1)، وظريف (2) بن ناصح (3) من أنه " كان ثقة في حديثه، صدوقا " حيث إن الظاهر كون الأمر من باب ذكر المرادفات.