الرسائل الرجالية - أبي المعالي محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي - ج ١ - الصفحة ١٢٢
" المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " ثم قال: " وتدري من المؤمن؟ " قال: قلت: أنت أعلم. قال: " إن المؤمن من ائتمنه المسلمون على أموالهم وأنفسهم، والمسلم حرام على المسلم أن يظلمه أو يخذله أو يدفعه دفعة (1) تعنته " (2).
إذ اللطف المستفاد منه من أبي جعفر (عليه السلام) بالنسبة إلى سليمان يكشف عن حسن حاله.
لكن الراوي لهذا الحديث - كالحديث السابق - هو نفس سليمان، فالأمر من باب الشهادة على النفس.
إلا أن يقال: إنه تتأتى الاستفاضة، بناء على كون المدار في الاستفاضة على ما فوق الواحد.
إلا أن يقال: إن المدار في الاستفاضة على تعدد الرواة عن المعصوم عرضا، ومن هذا أنه لو تعدد الراوي عن الراوي المتحد عن المعصوم (عليه السلام) لا تتأتى الاستفاضة، والراوي للحديثين هنا عن المعصوم (عليه السلام) متحد.
إلا أن يقال: إنه وإن لم تتأت الاستفاضة في المقام لكن ما يتأتى في المقام في حكم الاستفاضة؛ إذ المدار في الاستفاضة على بعد الكذب، ومن هذا أنه لو اختصت بعض الأخبار المستفيضة بحكم، لا توجب الاستفاضة جبر ضعف السند بالنسبة إلى ذلك الحكم، وبعد الكذب يتأتى في المقام أيضا؛ حيث إن عدم اعتبار الشهادة على النفس إنما هو من جهة قرب إخبار الشخص بما ينفعه بالكذب، ولو تعددت رواية الشخص، يبعد كونه كاذبا في الكل.

١. قوله: " أو يدفعه دفعة تعنته " بأن يسأل منه شيئا فيرده برد يصير سببا لخذلانه، بل إن لم يكن عنده شيء يجب أن يرده برد جميل، كما نقله العلامة المجلسي في الحاشية بخطه الشريف عن والده المولى التقي قال: ويحتمل أن يكون كناية عن مطلق الضرر الفاحش. والعنت: المشقة والفساد والهلاك والإثم والغلط والخطأ، ذكره الجزري (منه عفي عنه).
٢. الكافي ٢: ١٨٤، ح 12، باب المؤمن وعلاماته وصفاته.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست