____________________
المستلزمة هذه التبعية للحرمة الفعلية وعدم الامر، لأقوائية مناط الحرمة بناء على الامتناع وتغليب جانب النهي، لا تبعية الاحكام لما هو المؤثر منهما فعلا في الحسن والقبح حتى يكون الفعل مأمورا به.
والغرض من قوله: (مع أنه) تصوير امتثال الامر حتى على مبنى تبعية الاحكام للملاكات الواقعية، بأن يقال: ان العقل حيث إنه لا يرى تفاوتا في الوفاء بالغرض القائم بالطبيعة المأمور بها بين الفرد المبتلى بالمزاحم كالصلاة في المكان المغصوب، وبين سائر أفرادها الا من ناحية وجود المانع عن الوجوب في الفرد المزاحم، لا عدم المقتضي، إذ المفروض وجوده في تمام الافراد، يحكم بإمكان حصول امتثال الامر إذا أتى بالمجمع، كالصلاة في الدار المغصوبة بداعي امتثال الامر بالطبيعة، كما تقدم نظيره في ضد الواجب، كالصلاة بالنسبة إلى الإزالة، حيث إنه قيل بإمكان الاتيان بالصلاة هناك بداعي الامر المتعلق بطبيعتها وان كان فردها المزاحم بالإزالة خاليا عن الامر، فالفرد المزاحم وان لم يكن فردا للطبيعة بما هي مأمور بها، لكنه من أفرادها بما هي هي، ومشتمل على ما يشتمل عليه أفراد الطبيعة بما هي مأمور بها من الغرض الداعي إلى الامر.
وقد مر تفصيل هذا النحو من الامتثال في مبحث الضد، فراجع.
(1) هذا تقريب إمكان امتثال الامر، وقد عرفته بقولنا: (والغرض).
(2) أي: بين المجمع - وهو الفرد المبتلى بالمزاحم - وبين سائر الافراد.
(3) متعلق بقوله: (تفاوتا).
والغرض من قوله: (مع أنه) تصوير امتثال الامر حتى على مبنى تبعية الاحكام للملاكات الواقعية، بأن يقال: ان العقل حيث إنه لا يرى تفاوتا في الوفاء بالغرض القائم بالطبيعة المأمور بها بين الفرد المبتلى بالمزاحم كالصلاة في المكان المغصوب، وبين سائر أفرادها الا من ناحية وجود المانع عن الوجوب في الفرد المزاحم، لا عدم المقتضي، إذ المفروض وجوده في تمام الافراد، يحكم بإمكان حصول امتثال الامر إذا أتى بالمجمع، كالصلاة في الدار المغصوبة بداعي امتثال الامر بالطبيعة، كما تقدم نظيره في ضد الواجب، كالصلاة بالنسبة إلى الإزالة، حيث إنه قيل بإمكان الاتيان بالصلاة هناك بداعي الامر المتعلق بطبيعتها وان كان فردها المزاحم بالإزالة خاليا عن الامر، فالفرد المزاحم وان لم يكن فردا للطبيعة بما هي مأمور بها، لكنه من أفرادها بما هي هي، ومشتمل على ما يشتمل عليه أفراد الطبيعة بما هي مأمور بها من الغرض الداعي إلى الامر.
وقد مر تفصيل هذا النحو من الامتثال في مبحث الضد، فراجع.
(1) هذا تقريب إمكان امتثال الامر، وقد عرفته بقولنا: (والغرض).
(2) أي: بين المجمع - وهو الفرد المبتلى بالمزاحم - وبين سائر الافراد.
(3) متعلق بقوله: (تفاوتا).