____________________
الاجتماع الذي هو من صغريات مسألة التزاحم، وعدم جريانه في التعارض، فإذا كان دليلا الوجوب والحرمة متعارضين بأن يكون أحدهما واجدا للملاك لا كلاهما، وقدم دليل الحرمة تخييرا كما في المتكافئين، أو ترجيحا كما في غيرهما على دليل الوجوب لا يجري فيه الوجه المزبور في تصحيح المجمع، وذلك لعدم إحراز المصلحة فيه حتى يكون الاتيان به لوفائه بالغرض الموجب للامر مسقطا للامر وان لم يكن امتثالا له.
ففرق واضح بين مسألة الاجتماع الذي هو من التزاحم المنوط باشتمال كل من المتزاحمين على الملاك - بناء على الامتناع وترجيح جانب الحرمة - وبين باب التعارض الذي لا يعتبر فيه الا اشتمال أحد المتعارضين على المناط، فان الصحة في الأول بالتقريب المذكور متجهة، بخلاف الثاني، فإنه لا يتطرق فيه احتمال الصحة أصلا بعد عدم إحراز المناط في الجميع.
(1) الأول في المتكافئين، أو عدم الترجيح كما هو مذهب المصنف، و الثاني فيما إذا كان لأحدهما مزية بناء على القول بوجوب الترجيح بالمزايا المنصوصة أو مطلقا.
(2) أي: مع تعارض الدليلين، ووجه عدم المجال للصحة هو: عدم العلم بالمصلحة، ووجود النهي فقط كما عرفته آنفا.
(3) يعني: حيث يقع المجمع في باب اجتماع الأمر والنهي صحيحا، أي مسقطا للامر وان لم يكن امتثالا له.
ففرق واضح بين مسألة الاجتماع الذي هو من التزاحم المنوط باشتمال كل من المتزاحمين على الملاك - بناء على الامتناع وترجيح جانب الحرمة - وبين باب التعارض الذي لا يعتبر فيه الا اشتمال أحد المتعارضين على المناط، فان الصحة في الأول بالتقريب المذكور متجهة، بخلاف الثاني، فإنه لا يتطرق فيه احتمال الصحة أصلا بعد عدم إحراز المناط في الجميع.
(1) الأول في المتكافئين، أو عدم الترجيح كما هو مذهب المصنف، و الثاني فيما إذا كان لأحدهما مزية بناء على القول بوجوب الترجيح بالمزايا المنصوصة أو مطلقا.
(2) أي: مع تعارض الدليلين، ووجه عدم المجال للصحة هو: عدم العلم بالمصلحة، ووجود النهي فقط كما عرفته آنفا.
(3) يعني: حيث يقع المجمع في باب اجتماع الأمر والنهي صحيحا، أي مسقطا للامر وان لم يكن امتثالا له.