أن متعلق النهي اما أن يكون نفس العبادة، أو جزئها، أو شرطها الخارج عنها، أو وصفها الملازم لها كالجهر (×) والاخفات للقراءة، أو وصفها غير الملازم، كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة
____________________
وحاصل التعليل: أن الفساد انما هو لأجل عدم الامر الذي هو الموجب للصحة، مضافا إلى وجود ضده وهو النهي.
8 - أنحاء تعلق النهي بالعبادة (1) الغرض من عقد هذا الامر: تحرير مورد النزاع، ولذا تعرض لاقسام متعلق النهي، وقال: ان ما تعلق به النهي اما نفس العبادة، كالصلاة في أيام الحيض وصوم العيدين.
واما جز العبادة، كقراءة العزائم في الصلاة، والسجود فيها رياء.
واما شرط العبادة الذي هو خارج عنها قيدا وداخل فيها تقيدا كالنهي عن الطهارة الحدثية والخبثية بالماء المغصوب.
واما الوصف الملازم للعبادة، كالجهر بالقراءة في الظهرين، أو إخفاتها في العشاءين والصبح، فان القراءة لا توجد الا جهرا أو إخفاتا، فلا تنفك عن أحدهما، فتتحد القراءة وجودا مع أحدهما، ولذا عبر عن الجهر والاخفات بالوصف الملازم.
وأما الوصف غير الملازم لها كالغصب، فان النهي عنه نهي عن غير الملازم، لأنه قد ينفك عن أكوان الصلاة، كما إذا وقعت في غير المغصوب، وقد يتحد معها، كما إذا وقعت فيه.
8 - أنحاء تعلق النهي بالعبادة (1) الغرض من عقد هذا الامر: تحرير مورد النزاع، ولذا تعرض لاقسام متعلق النهي، وقال: ان ما تعلق به النهي اما نفس العبادة، كالصلاة في أيام الحيض وصوم العيدين.
واما جز العبادة، كقراءة العزائم في الصلاة، والسجود فيها رياء.
واما شرط العبادة الذي هو خارج عنها قيدا وداخل فيها تقيدا كالنهي عن الطهارة الحدثية والخبثية بالماء المغصوب.
واما الوصف الملازم للعبادة، كالجهر بالقراءة في الظهرين، أو إخفاتها في العشاءين والصبح، فان القراءة لا توجد الا جهرا أو إخفاتا، فلا تنفك عن أحدهما، فتتحد القراءة وجودا مع أحدهما، ولذا عبر عن الجهر والاخفات بالوصف الملازم.
وأما الوصف غير الملازم لها كالغصب، فان النهي عنه نهي عن غير الملازم، لأنه قد ينفك عن أكوان الصلاة، كما إذا وقعت في غير المغصوب، وقد يتحد معها، كما إذا وقعت فيه.