ومما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة، فلا يكون بيانها على حدة بمهم (5).
____________________
(1) يعني: حتى يكون المنهي عنه حقيقة نفس تلك الأمور، ويصير النهي عن العبادة بالعرض والمجاز، فتلك الأمور واسطة في العروض، فهي المعروضة أولا وبالذات، والعبادة ثانيا وبالعرض.
(2) جواب (ان) الشرطية في قوله: (وان كان النهي عنه) وضمير (حاله) راجع إلى النهي.
(3) وهو: تعلق النهي بنفس العبادة الذي تعرض له في أول الامر الثامن بقوله:
(ان متعلق النهي اما أن يكون نفس العبادة). وكونه كالقسم الأول لرجوعه إليه حقيقة، لان مناط الفساد هو المبغوضية مطلقا سواء كانت ذاتية أم عرضية ناشئة عن أحد هذه الأمور.
(4) عن انقسام النهي عن العبادة لجزئها أو شرطها أو وصفها إلى القسمين المزبورين، واختلافهما في الحكم كما مر.
(5) ومن أراد الوقوف عليها فليراجع المطولات سيما التقريرات، ولا بأس ببيان أمثلة النهي في المعاملات، فنقول وبه نستعين: أما المعاملة المنهي عنها لذاتها، فكنكاح المحارم، والبيع الربوي.
وأما المنهي عنها لجزئها، فكنكاح الكبير الصغيرة بدون اذن وليها، و بيع الشاة بالخنزير.
(2) جواب (ان) الشرطية في قوله: (وان كان النهي عنه) وضمير (حاله) راجع إلى النهي.
(3) وهو: تعلق النهي بنفس العبادة الذي تعرض له في أول الامر الثامن بقوله:
(ان متعلق النهي اما أن يكون نفس العبادة). وكونه كالقسم الأول لرجوعه إليه حقيقة، لان مناط الفساد هو المبغوضية مطلقا سواء كانت ذاتية أم عرضية ناشئة عن أحد هذه الأمور.
(4) عن انقسام النهي عن العبادة لجزئها أو شرطها أو وصفها إلى القسمين المزبورين، واختلافهما في الحكم كما مر.
(5) ومن أراد الوقوف عليها فليراجع المطولات سيما التقريرات، ولا بأس ببيان أمثلة النهي في المعاملات، فنقول وبه نستعين: أما المعاملة المنهي عنها لذاتها، فكنكاح المحارم، والبيع الربوي.
وأما المنهي عنها لجزئها، فكنكاح الكبير الصغيرة بدون اذن وليها، و بيع الشاة بالخنزير.