____________________
بما لا يلائمها، فيحمل النهي عنها على الارشاد إلى نقصان المصلحة، والآتيان بالطبيعة في ضمن سائر الافراد التي لا تتحد مع ذلك العنوان الموجب للحزازة.
(1) أي: في العبادات.
(2) معطوف على قوله: (حال) وقوله: (كما انقدح) إشارة إلى الجواب عن اجتماع الوجوب والاستحباب في العبادات - كالصلاة في المسجد - الذي تعرض له أوائل الاستدلال على الجواز بقوله:
(اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب في مثل الصلاة في المسجد أو الدار).
وحاصل الجواب: أن الامر الاستحبابي بالصلاة جماعة أو في المسجد مثلا يمكن حمله على الارشاد إلى أفضل الافراد، كحمل النهي في القسم الثاني والثالث على الارشاد إلى منقصة حاصلة في مصلحة الطبيعة المتشخصة بمشخص غير ملائم للطبيعة، فلا يكون في مثل صلاة الجماعة أمر استحبابي ووجوبي حتى يلزم اجتماع الحكمين الفعليين المولويين.
(3) يعني: على كلا القولين من الجواز والامتناع، لان محل النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي هو الحكمان المولويان، لا كل حكمين و لو لم يكن أحدهما أو كلاهما مولويا، فالحكمان المولوي والارشادي لا إشكال في جواز اجتماعهما، فلا بأس بكون الامر بإتيان الصلاة جماعة إرشاديا.
وعلى هذا، فلا يكون مثل الصلاة جماعة - مما اجتمع فيه حكمان مولوي بأصل الطبيعة وإرشادي إلى الفرد الأفضل منها - دليلا على جواز اجتماع حكمين فعليين حتى يستدل به على جواز اجتماع الأمر والنهي في مسألتنا.
(1) أي: في العبادات.
(2) معطوف على قوله: (حال) وقوله: (كما انقدح) إشارة إلى الجواب عن اجتماع الوجوب والاستحباب في العبادات - كالصلاة في المسجد - الذي تعرض له أوائل الاستدلال على الجواز بقوله:
(اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب في مثل الصلاة في المسجد أو الدار).
وحاصل الجواب: أن الامر الاستحبابي بالصلاة جماعة أو في المسجد مثلا يمكن حمله على الارشاد إلى أفضل الافراد، كحمل النهي في القسم الثاني والثالث على الارشاد إلى منقصة حاصلة في مصلحة الطبيعة المتشخصة بمشخص غير ملائم للطبيعة، فلا يكون في مثل صلاة الجماعة أمر استحبابي ووجوبي حتى يلزم اجتماع الحكمين الفعليين المولويين.
(3) يعني: على كلا القولين من الجواز والامتناع، لان محل النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي هو الحكمان المولويان، لا كل حكمين و لو لم يكن أحدهما أو كلاهما مولويا، فالحكمان المولوي والارشادي لا إشكال في جواز اجتماعهما، فلا بأس بكون الامر بإتيان الصلاة جماعة إرشاديا.
وعلى هذا، فلا يكون مثل الصلاة جماعة - مما اجتمع فيه حكمان مولوي بأصل الطبيعة وإرشادي إلى الفرد الأفضل منها - دليلا على جواز اجتماع حكمين فعليين حتى يستدل به على جواز اجتماع الأمر والنهي في مسألتنا.