بقي هاهنا أمور:
[الامر] الأول (4):
أن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على
____________________
دلالة الجملة وضعا أو إطلاقا أو انصرافا على المفهوم، كما يدعيه القائل به استنادا إلى هذه الوجوه.
(1) من القضايا الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع، كمثال (ان ركب الأمير فخذ ركابه) وكقوله تعالى: (ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) على ما قيل.
(2) يعني: أن القائل بالمفهوم انما يدعي ظهور الجملة الشرطية في المفهوم وضعا أو إطلاقا ناشئا عن مقدمات الحكمة التي هي قرينة عامة، ومن المعلوم أنه لا يدعي الدلالة الوضعية أو الاطلاقية على المفهوم حتى في موارد قيام القرينة الخاصة على عدمه، فهو كمن يدعي وضع صيغة الامر للوجوب، مع اعترافه باستعمالها كثيرا في الندب بالقرائن.
(3) عند نقل أدلة المثبتين للمفهوم.
تنبيهات:
1 - ضابط أخذ المفهوم (4) الغرض من عقد هذا الامر بيان ضابط كلي لاخذ المفهوم من كل قضية سواء أ كانت شرطية أم وصفية أم غيرهما، وحاصله: أن المعيار في كون القضية ذات مفهوم هو: انتفاء طبيعة الحكم المعلقة في المنطوق على شرط أو وصف أو غيرهما بانتفاء ما علق عليه من الشرط أو الوصف أو غيرهما.
(1) من القضايا الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع، كمثال (ان ركب الأمير فخذ ركابه) وكقوله تعالى: (ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) على ما قيل.
(2) يعني: أن القائل بالمفهوم انما يدعي ظهور الجملة الشرطية في المفهوم وضعا أو إطلاقا ناشئا عن مقدمات الحكمة التي هي قرينة عامة، ومن المعلوم أنه لا يدعي الدلالة الوضعية أو الاطلاقية على المفهوم حتى في موارد قيام القرينة الخاصة على عدمه، فهو كمن يدعي وضع صيغة الامر للوجوب، مع اعترافه باستعمالها كثيرا في الندب بالقرائن.
(3) عند نقل أدلة المثبتين للمفهوم.
تنبيهات:
1 - ضابط أخذ المفهوم (4) الغرض من عقد هذا الامر بيان ضابط كلي لاخذ المفهوم من كل قضية سواء أ كانت شرطية أم وصفية أم غيرهما، وحاصله: أن المعيار في كون القضية ذات مفهوم هو: انتفاء طبيعة الحكم المعلقة في المنطوق على شرط أو وصف أو غيرهما بانتفاء ما علق عليه من الشرط أو الوصف أو غيرهما.