وأما البداء في التكوينيات بغير ذاك المعنى (3)، فهو [1 [4 مما دل [تدل] عليه الروايات المتواترات كما لا يخفى، ومجمله (5): أن الله تبارك وتعالى إذا تعلقت مشيته تعالى بإظهار ثبوت ما يمحوه، لحكمة (6)
____________________
(1) أي: الفعل، وهذا في إظهار دوام الفعل.
(2) يعني: عن مصلحة في نفس إنشاء الحكم أو إظهار دوامه، لا عن مصلحة في نفس الفعل.
والمتحصل: أن النسخ في التشريعيات عبارة عن دفع الحكم ثبوتا ورفعه إثباتا، وعدم توقفه على حضور وقت العمل، وعدم لزوم تغير إرادة ولا امتناع نسخ ولا منسوخ منه.
البدأ (3) أي: المعنى المستحيل في حقه تبارك وتعالى المستلزم لتغير إرادته.
(4) أي: البداء في التكوينيات.
(5) يعني: ومجمل معنى البداء في التكوينيات هو إظهار ثبوت شئ لمصلحة مع عدم ثبوته واقعا، وعدم تعلق إرادة جدية بثبوته. و النبي أو الولي المأمور بإظهاره قد يكون عالما بحقيقة الحال، وأنه لا ثبوت له واقعا، وقد لا يكون عالما بها، لعدم اتصاله إلا بلوح المحو والاثبات كما تقدم.
(6) قيد لقوله: (بإظهار) كما صرح بذلك بقوله: (داعية إلى إظهاره).
(2) يعني: عن مصلحة في نفس إنشاء الحكم أو إظهار دوامه، لا عن مصلحة في نفس الفعل.
والمتحصل: أن النسخ في التشريعيات عبارة عن دفع الحكم ثبوتا ورفعه إثباتا، وعدم توقفه على حضور وقت العمل، وعدم لزوم تغير إرادة ولا امتناع نسخ ولا منسوخ منه.
البدأ (3) أي: المعنى المستحيل في حقه تبارك وتعالى المستلزم لتغير إرادته.
(4) أي: البداء في التكوينيات.
(5) يعني: ومجمل معنى البداء في التكوينيات هو إظهار ثبوت شئ لمصلحة مع عدم ثبوته واقعا، وعدم تعلق إرادة جدية بثبوته. و النبي أو الولي المأمور بإظهاره قد يكون عالما بحقيقة الحال، وأنه لا ثبوت له واقعا، وقد لا يكون عالما بها، لعدم اتصاله إلا بلوح المحو والاثبات كما تقدم.
(6) قيد لقوله: (بإظهار) كما صرح بذلك بقوله: (داعية إلى إظهاره).