الرابع: أنه قد ظهر (5) من مطاوي ما ذكرناه أن المسألة عقلية، ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها بما إذا كان
____________________
(1) يعني: مع الجهة الأصولية في مسألة الاجتماع تعد من مسائلها و ان عدت أيضا من المسائل الكلامية والفرعية وغيرهما، لوجود جهاتها في مسألتنا.
فالأولى إضافة (أيضا) بعد (عقدت).
(2) أي: في علم الكلام، كما تعرض لهذه المسألة جمع من المتكلمين كالمحقق الطوسي (قده) في التجريد وشراحه.
(3) غرضه نفي الضرر عن تداخل علمين أو أكثر في مسألة واحدة، كما تقدم في صدر الكتاب.
(4) وهي اجتماع الأمر والنهي في مسألتنا، فإنها تندرج في مسائل علمين لانطباق جهتين عامتين عليها، وهما: جهة البحث عن فعل المبدأ المبحوث عنها في علم الكلام، وجهة الوقوع في طريق الاستنباط المبحوث عنها في علم الأصول.
4 - التفصيل بين الامتناع عرفا والجواز عقلا (5) وجه الظهور: ما ذكره في الفرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية من إجداء تعدد الجهة في دفع محذور اجتماع الضدين وعدمه، و من المعلوم أن
فالأولى إضافة (أيضا) بعد (عقدت).
(2) أي: في علم الكلام، كما تعرض لهذه المسألة جمع من المتكلمين كالمحقق الطوسي (قده) في التجريد وشراحه.
(3) غرضه نفي الضرر عن تداخل علمين أو أكثر في مسألة واحدة، كما تقدم في صدر الكتاب.
(4) وهي اجتماع الأمر والنهي في مسألتنا، فإنها تندرج في مسائل علمين لانطباق جهتين عامتين عليها، وهما: جهة البحث عن فعل المبدأ المبحوث عنها في علم الكلام، وجهة الوقوع في طريق الاستنباط المبحوث عنها في علم الأصول.
4 - التفصيل بين الامتناع عرفا والجواز عقلا (5) وجه الظهور: ما ذكره في الفرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية من إجداء تعدد الجهة في دفع محذور اجتماع الضدين وعدمه، و من المعلوم أن