لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه لو شك في دلالة النهي على الفساد. [1] نعم (2) كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة،
____________________
7 - تأسيس الأصل (1) الغرض من عقد هذا الامر: أنه لو فرض عدم دلالة النهي على الفساد أو الشك في دلالته عليه، لعدم نهوض دليل عليها، أو لعدم تماميته، فهل يكون هناك أصل يثبت الدلالة عليه أو عدمها أم لا؟.
وحاصل ما أفاده في ذلك: أنه لا أصل في البين يثبت الدلالة أو عدمها، لان النهي حين حدوثه اما كان دالا على الفساد واما لم يكن دالا عليه، وحيث لم يعلم شئ منهما، فليس له حالة سابقة معلومة لتستصحب، ولا مجال لأصالة عدم وضع اللفظ لما يوجب الفساد، لمعارضتها لأصالة عدم وضعه لما لا يستلزمه.
(2) بعد أن أنكر جريان الأصل في المسألة الأصولية ادعى جريانه في المسألة الفقهية، ففي المعاملات يجري أصالة الفساد - أي عدم ترتب المسبب أعني الأثر المقصود من المعاملة، لوجود الحالة السابقة له، بخلاف الأسباب، إذ لا حالة سابقة لها، ولذا لا يجري فيها الأصل، كما عرفت آنفا - مثلا فساد البيع المنهي عنه هو عدم ترتب النقل والانتقال عليه، وبقاء كل من المالين على ملك مالكه، الا إذا كان هناك إطلاق أو عموم يدل على صحتها، فلا يجري الأصل
وحاصل ما أفاده في ذلك: أنه لا أصل في البين يثبت الدلالة أو عدمها، لان النهي حين حدوثه اما كان دالا على الفساد واما لم يكن دالا عليه، وحيث لم يعلم شئ منهما، فليس له حالة سابقة معلومة لتستصحب، ولا مجال لأصالة عدم وضع اللفظ لما يوجب الفساد، لمعارضتها لأصالة عدم وضعه لما لا يستلزمه.
(2) بعد أن أنكر جريان الأصل في المسألة الأصولية ادعى جريانه في المسألة الفقهية، ففي المعاملات يجري أصالة الفساد - أي عدم ترتب المسبب أعني الأثر المقصود من المعاملة، لوجود الحالة السابقة له، بخلاف الأسباب، إذ لا حالة سابقة لها، ولذا لا يجري فيها الأصل، كما عرفت آنفا - مثلا فساد البيع المنهي عنه هو عدم ترتب النقل والانتقال عليه، وبقاء كل من المالين على ملك مالكه، الا إذا كان هناك إطلاق أو عموم يدل على صحتها، فلا يجري الأصل