أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها، وبلوغها (2) إلى مرتبة البعث والزجر، ضرورة (3) ثبوت المنافاة و المعاندة التامة بين البعث نحو واحد (4) في زمان والزجر عنه في ذلك الزمان (5)
____________________
تضاد الأحكام الخمسة (1) غرضه من تمهيد هذه المقدمة إثبات التضاد بين الأحكام الخمسة ، وأن البناء على اجتماع اثنين منها في فعل واحد مساوق لجواز اجتماع الضدين، ومن المعلوم أنه في الاستحالة كاجتماع النقيضين.
وحاصل ما أفاده: أن التضاد بين الاحكام ليس في جميع المراتب من الاقتضاء والانشاء وغيرهما، بل في خصوص مرتبة فعليتها، إذ البعث والزجر الفعليان المترتبان على انقداح الإرادة والكراهة متضادان، ضرورة امتناع تعلق الإرادة بإيجاد شئ والزجر عنه في آن واحد، فان مقتضى البعث والزجر الفعليين - وهو الفعل والترك - متناقضان، فنفس البعث والزجر المقتضيين لهما أيضا متنافيان، و يستحيل اجتماعهما. لا أنهما يكونان من التكليف بغير المقدور حتى يندرجا في التكليف بالمحال الذي هو جائز عند الأشاعرة.
والحاصل: أن التضاد انما هو في مقام الفعلية دون الاقتضاء والانشاء، إذ لا مانع من كون شئ ذا مصلحة من جهة وذا مفسدة من أخرى.
وكذا لا مانع من إنشاء حكم بمجرد وجود مقتضية ولو مع اقترانه بالمانع، فان الانشاءات المجردة عن الإرادة والكراهة لا تنافي بينها، فتجتمع كاجتماع مقتضياتها.
(2) أي: بلوغ الاحكام، وهو معطوف على (فعليتها) ومفسر لها.
(3) تعليل للتضاد بين الاحكام الفعلية، وقد مر توضيحه آنفا.
(4) أي: شئ واحد.
(5) أي: زمان البعث.
وحاصل ما أفاده: أن التضاد بين الاحكام ليس في جميع المراتب من الاقتضاء والانشاء وغيرهما، بل في خصوص مرتبة فعليتها، إذ البعث والزجر الفعليان المترتبان على انقداح الإرادة والكراهة متضادان، ضرورة امتناع تعلق الإرادة بإيجاد شئ والزجر عنه في آن واحد، فان مقتضى البعث والزجر الفعليين - وهو الفعل والترك - متناقضان، فنفس البعث والزجر المقتضيين لهما أيضا متنافيان، و يستحيل اجتماعهما. لا أنهما يكونان من التكليف بغير المقدور حتى يندرجا في التكليف بالمحال الذي هو جائز عند الأشاعرة.
والحاصل: أن التضاد انما هو في مقام الفعلية دون الاقتضاء والانشاء، إذ لا مانع من كون شئ ذا مصلحة من جهة وذا مفسدة من أخرى.
وكذا لا مانع من إنشاء حكم بمجرد وجود مقتضية ولو مع اقترانه بالمانع، فان الانشاءات المجردة عن الإرادة والكراهة لا تنافي بينها، فتجتمع كاجتماع مقتضياتها.
(2) أي: بلوغ الاحكام، وهو معطوف على (فعليتها) ومفسر لها.
(3) تعليل للتضاد بين الاحكام الفعلية، وقد مر توضيحه آنفا.
(4) أي: شئ واحد.
(5) أي: زمان البعث.