مع أنه (2) لو سلم (3) لا يجدي القائل بالمفهوم، لما عرفت (4) أنه [ من أنه] لا يكاد ينكر فيما إذا كان مفاد الاطلاق من باب الاتفاق.
ثم انه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه:
أحدها (5): ما عزي إلى السيد من أن تأثير الشرط انما هو تعليق الحكم به، وليس يمتنع أن يخلفه و ينوب منابه شرط آخر يجري
____________________
(1) لما عرفت من اختلاف الوجوب التعييني والتخييري سنخا.
(2) الضمير للشأن.
(3) يعني: لو سلم كون الشرطية مختلفة بحسب السنخ كاختلاف الوجوب سنخا في التعييني والتخييري، وكون الاطلاق مثبتا للشرطية المنحصرة كإثبات الاطلاق للوجوب التعييني، كان هذا المقدار غير مجد للقائل بالمفهوم، لندرة هذا الاطلاق، وعدم كونه بمقتضى الوضع أو القرينة العامة كما يدعيه القائل بالمفهوم.
(4) ذكره قبل هذا بقوله: (أما قيامها أحيانا كانت مقدمات. إلخ).
حجج المنكرين للمفهوم (5) توضيح هذا الوجه: أن فائدة الشرط تعليق الحكم به، فكون المجئ مثلا شرطا لوجوب الاكرام معناه إناطة الوجوب به، ومن الممكن أن يقوم مقام هذا الشرط شرط آخر - كالعدالة مثلا - يحفظ المشروط عن الانتفاء.
(2) الضمير للشأن.
(3) يعني: لو سلم كون الشرطية مختلفة بحسب السنخ كاختلاف الوجوب سنخا في التعييني والتخييري، وكون الاطلاق مثبتا للشرطية المنحصرة كإثبات الاطلاق للوجوب التعييني، كان هذا المقدار غير مجد للقائل بالمفهوم، لندرة هذا الاطلاق، وعدم كونه بمقتضى الوضع أو القرينة العامة كما يدعيه القائل بالمفهوم.
(4) ذكره قبل هذا بقوله: (أما قيامها أحيانا كانت مقدمات. إلخ).
حجج المنكرين للمفهوم (5) توضيح هذا الوجه: أن فائدة الشرط تعليق الحكم به، فكون المجئ مثلا شرطا لوجوب الاكرام معناه إناطة الوجوب به، ومن الممكن أن يقوم مقام هذا الشرط شرط آخر - كالعدالة مثلا - يحفظ المشروط عن الانتفاء.