____________________
(1) كالوجوب والحرمة. غرضه: أن علاج الدليلين الدالين على الحكمين الدائر أمرهما بين التزاحم والتعارض يكون باعمال قاعدة التزاحم، وهي الترجيح بقوة المناط ان أحرز كونه من التزاحم، و باعمال قواعد التعارض، وهي الترجيح بالمرجحات المقررة للمتعارضين ان أحرز كونه من التعارض.
وأما إثبات كون المناط من أي القبيلين، وطريقة معرفته، فالمتكفل له الامر التاسع، فالمائز بين الامر التاسع وهذا الامر هو: أن هذا الامر متكفل لمقام الثبوت، وأن هناك واقعين، وهما التزاحم و التعارض، وأن معالجة الأول في مرحلة الاثبات تكون بشئ ومعالجة الثاني بشئ آخر.
وأما الامر التاسع، فهو متكفل بطريق إثبات كل من الواقعين، وأن إثباتهما بأي شئ يكون ليعالج بعلاجه.
(2) وهو ما تعرض له بقوله: (وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك).
(3) أي: حين عدم اشتمال المتعلقين الا على مناط واحد، كالاجماع على عدم وجوب صلاتين عند زوال يوم الجمعة.
(4) أي: بين الروايتين الدالتين على الحكمين، فلا بد من إعمال قواعد
وأما إثبات كون المناط من أي القبيلين، وطريقة معرفته، فالمتكفل له الامر التاسع، فالمائز بين الامر التاسع وهذا الامر هو: أن هذا الامر متكفل لمقام الثبوت، وأن هناك واقعين، وهما التزاحم و التعارض، وأن معالجة الأول في مرحلة الاثبات تكون بشئ ومعالجة الثاني بشئ آخر.
وأما الامر التاسع، فهو متكفل بطريق إثبات كل من الواقعين، وأن إثباتهما بأي شئ يكون ليعالج بعلاجه.
(2) وهو ما تعرض له بقوله: (وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك).
(3) أي: حين عدم اشتمال المتعلقين الا على مناط واحد، كالاجماع على عدم وجوب صلاتين عند زوال يوم الجمعة.
(4) أي: بين الروايتين الدالتين على الحكمين، فلا بد من إعمال قواعد