منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٤٣
الحكمين (1) متعارضتان إذا أحرز أن المناطين من قبيل الثاني [1 [2 فلا بد من عمل المعارضة حينئذ (3) بينهما (4) من الترجيح [أو] و التخيير
____________________
(1) كالوجوب والحرمة. غرضه: أن علاج الدليلين الدالين على الحكمين الدائر أمرهما بين التزاحم والتعارض يكون باعمال قاعدة التزاحم، وهي الترجيح بقوة المناط ان أحرز كونه من التزاحم، و باعمال قواعد التعارض، وهي الترجيح بالمرجحات المقررة للمتعارضين ان أحرز كونه من التعارض.
وأما إثبات كون المناط من أي القبيلين، وطريقة معرفته، فالمتكفل له الامر التاسع، فالمائز بين الامر التاسع وهذا الامر هو: أن هذا الامر متكفل لمقام الثبوت، وأن هناك واقعين، وهما التزاحم و التعارض، وأن معالجة الأول في مرحلة الاثبات تكون بشئ ومعالجة الثاني بشئ آخر.
وأما الامر التاسع، فهو متكفل بطريق إثبات كل من الواقعين، وأن إثباتهما بأي شئ يكون ليعالج بعلاجه.
(2) وهو ما تعرض له بقوله: (وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك).
(3) أي: حين عدم اشتمال المتعلقين الا على مناط واحد، كالاجماع على عدم وجوب صلاتين عند زوال يوم الجمعة.
(4) أي: بين الروايتين الدالتين على الحكمين، فلا بد من إعمال قواعد

[١] لا يخفى أن الوجوه المتصورة في المناطين أربعة، لأنه اما يعلم بوجودهما في مادة الاجتماع، واما يعلم بعدمهما، واما يعلم بوجود واحد منهما في أحدهما المعين أو غير المعين. والأول باب التزاحم، والأخير باب التعارض، والوسطان خارجان عن البابين، كما هو واضح، وغير محكومين بحكمهما، إذ مع العلم بوجود المناط في أحدهما المعين كان هو الحجة وغيره ساقطا عن الاعتبار، وكذا لا عبرة بشئ من الدليلين الفاقدين للملاك.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست